responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 231

الزائد بعد الحول الثاني، و لو كان أكثر من الدية كاليدين و الرجلين لاثنين حلّ لكلّ واحد ثلث بعد سنة، و إن كان لواحد حلّ له ثلث لكلّ جناية سدس [1].

الثالث: في الأحكام

فلا [2] يعقل إلّا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل، و لا يكفي كونه من القبيلة، و لو قتل الأب ولده خطأً فالدية على العاقلة، و أجود القولين [3] منعه من الإرث فيها لا في التركة [4]، و لا يضمن العاقلة جناية بهيمة و لا إتلاف مال و إن كان المتلف صبيّاً أو مجنوناً.

و لو رمى طائراً ذمياً [5] ثم أسلم فقتل السهم مسلماً، لم يعقل عصبته المسلمون


[1] قاله في المبسوط 7- 176.

[2] في (م): «و لا» و قال المقدس في مجمعه: «عدم الفاء أظهر، كأنه أراد التفريع على ما سبق من أنه لما كان العقل على القرابة و ذي النسب أولا فلا يضمن الا من علم كيفية انتسابه الى القاتل».

[3] لا إشكال في أن القاتل عمداً ظلماً لا يرث مقتوله، و انما الإشكال فيما إذا كان القاتل خطأ، فهل يرث مقتوله؟ فيه ثلاثة أقوال:

(أ) يرث مطلقاً، و هو اختيار سلار في المراسم 218، و المحقق في الشرائع 4- 14، و غيرهما.

(ب) يمنع مطلقاً، و هو اختيار الفضل بن شاذان كما عنه في الكافي 7- 142، و ابن أبى عقيل كما عنه في المختلف: 742، و ظاهر الكليني في الكافي 7- 142 فإنه نقله عن الفضل و سكت، و غيرهم.

(ج) يمنع من الدية خاصة، و هو اختيار ابن الجنيد كما عنه في المختلف 743، و السيد المرتضى في الانتصار: 307، و أبو الصلاح في الكافي: 375، و ابن البراج في المهذب 2- 162، و ابن حمزة في الوسيلة: 475، و ابن زهرة في الغنية 546، و ابن إدريس في السرائر 405، و غيرهم.

و للزيادة راجع: مفتاح الكرامة 8- 41- 46، جواهر الكلام 39- 37- 40.

[4] في (م): «و أجود القول منعه من الإرث منها لا من التركة».

[5] لفظ «ذمياً» منصوب على الحال، أي: رمى في حال كونه ذمياً، و في (م): «ذمي».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست