responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 220

فللمستولدة القسامة على إشكال، و كذا الإشكال في قسامة الغرماء لو نكل الوارث، فإن لم يقسموا فلهم يمين المنكر.

و من قتل و لا وارث له فلا قسامة، و لو غاب أحد الوليين حلف الحاضر خمسين و أثبت حقه و لم يرتقب، فإن حضر الغائب حلف خمساً و عشرين [يميناً] [1] و كذا لو كان أحدهما صغيراً، و لو جنّ قبل الإكمال ثم أفاق أكمل، و لو مات في الأثناء قال الشيخ: يستأنف الوارث لئلّا يثبت حقه بيمين غيره [2].

و لا يشترط في القسامة حضور المدعى عليه، و إذا استوفي بالقسامة فأقرّ آخر بقتله منفرداً لم يكن للولي إلزامه على رأي، و لو التمس الولي حبس المتهم قيل:

يجاب إليه [3].

تتمة

تجب كفارة الجمع بالقتل العمد العدوان، و المرتبة بالخطإ مع المباشرة لا التسبيب في المسلم و إن كان عبداً صغيراً أو مجنوناً، و في قتل المولى عبده، و لو قتل مسلماً في دار الحرب من غير ضرورة عالماً فالقود و الكفّارة، و لو ظنّ كفره فالكفّارة، و لو ظهر أسيراً فالدية و الكفّارة، و لو اشترك جماعة فعلى كلّ واحد كفّارة كاملة، و تجب على العامد و إن قتل قوداً و على قاتل نفسه، و لو تصادمت الحاملتان [4] ضمنت كلّ واحدة أربع كفّارات إن ولجت الروح الحمل، و لو لم تلجه [5] الروح فلا كفّارة فيه، و لا تجب بقتل الكافر مطلقاً.


[1] زيادة من (س).

[2] قاله في المبسوط 7- 234.

[3] قاله الشيخ في النهاية: 744، و القاضي في المهذب 2- 503، و ابن حمزة في الوسيلة:

461، و الطبرسي كما عنه في غاية المراد.

لكن وقع اختلاف بينهم في مقدار الحبس، فالشيخ و القاضي و الطبرسي حدوده بستة أيام، و ابن حمزة بثلاثة أيام، و غيرهم بغيرهما.

[4] في (س): «الحاملان».

[5] في (س): «تلج».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست