responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 218

الفصل الثالث: القسامة

و أركانها ثلاثة:

الأول: في المحل

إنما تثبت في موضع اللوث، و هو: أمارة يغلب على الظن معها صدق المدعي و إن لم يوجد أثر القتل، كالشاهد الواحد، أو جماعة الفساق أو النساء مع ظن ارتفاع المواطاة، أو جماعة الصبيان و الكفار [1] إن بلغوا التواتر، و لو وجد قتيلًا و عنده ذو سلاح عليه دم، أو في دار قوم، أو محلّه منفردة عن البلد لا يدخلها غيرهم، أو في صفّ مقابل للخصم بعد المراماة فلوث، و كذا في محلّة مطروقة بينهم و بينه عداوة، أو في قرية كذلك، و لو انتفت العداوة فلا لوث، و لو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما أو لهما مع التساوي، و لو وجد في زحام أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو جامع عظيم أو شارع أو في فلاة فالدية على بيت المال، و قول المجروح: قتلني فلان ليس لوثاً، و لو وجد قتيلًا في دار فيها عبده فلوث.

و يرتفع اللوث بالشك: كأن يوجد بقرب المقتول مع ذي السلاح الملطخ سبع- و لو قال الشاهد: قتل أحد هذين لم يكن لوثاً، بخلاف قتله أحد هذين- أو يدعي الجاني الغيبة عن الدار إذا ادعى الولي القتل على أحدهم، فإذا حلف سقط بيمينه أثر اللوث، فإن أقام على الغيبة بينة بعد الحكم بالقسامة بطلت القسامة و استعيدت الدية، و لو ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمداً أو خطأً لم تسقط القسامة، و الأقرب أن تكذيب أحد الورثة يبطل اللوث بالنسبة إليه، فلو قال أحدهما: قتل أبانا زيد و آخر [2] لا أعرفه، و قال الآخر: قتله عمرو و آخر [3] لا أعرفه فلا تكاذب، و مع انتفاء اللوث تكون اليمين واحدة على المنكر كغيره من الدعاوي.


[1] في (س) و (م): «أو الكفار».

[2] في (م): «و الأخر».

[3] في (م): «و الأخر».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست