responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 217

الرابع: انتفاء التهمة

فلو شهدا على اثنين فشهد المشهود عليهما به من غير تبرع، فإن صدق الولي الأولين خاصة حكم بهما، و إلّا طرح الجميع، و لو شهدا على أجنبي فهما دافعان، و لو شهد أجنبيان على الشاهدين من غير تبرع تخيّر الولي، و لو شهد الوارث بالجرح قبل الاندمال لم تسمع، و لو أعادها بعده قبلت، و لو شهدا على الجرح و هما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس فالنظر إلى حال الشهادة.

و قضى علي (عليه السلام) في ستة غلمان غرق أحدهم [1] في الفرات- فشهد اثنان على الثلاثة [2] بالتغريق و الثلاثة [3] على الاثنين [4] به- قسمة الدية أخماساً: على الثلاثة خمسان، و الثلاثة على الاثنين [5].


[1] في (س): «واحد».

[2] في (م): «الثلاث».

[3] في (س): «الثلاث».

[4] في (س): «اثنين».

[5] هذه رواية السكوني عن أبى عبد الله (عليه السلام)، قال: رفع الى أمير المؤمنين (عليه السلام) ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه، و شهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، فقضى على (عليه السلام) بالدية أخماساً:

ثلاثة أخماس على الاثنين، و خمسين على الثلاثة، انظر: الكافي 7- 284 حديث 6، الفقيه 4- 86 حديث 277، التهذيب 10- 239 حديث 953، و رواه الشيخ أيضاً في التهذيب 10- 240 حديث 954 بسنده عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) عن على (عليه السلام).

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست