نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 214
الخامس: عدم التناقض
فلو ادعى على شخص الانفراد ثم ادعى على غيره الشركة لم تسمع الثانية، و كذا لو ادعى على الثاني الانفراد، و لو أقرّ الثاني ثبت حقّ المدعي، و لو ادعى العمد ففسره بالخطإ أو بالعكس لم تبطل دعوى أصل القتل، و لو قال: ظلمته بأخذ المال و فسر بكذب الدعوى و القسامة استرد، و لو فسره بأنه حنفي لا يرى القسامة [1] لم يعترض، و كذا لو قال: هذا المال حرام، و لو فسره [2] بنفي ملك الباذل، فإن لم يعيّن المالك أقرّ في يده، و إلّا دفعه إلى من عيّنه، و لا يرجع على القاتل من غير بينة.
البحث الثاني: فيما به تثبت الدعوى
و فصوله ثلاثة:
الفصل الأول: الإقرار
و تكفي المرة على رأي من البالغ العاقل [3] المختار الحر، فلو أقرّ الصبي أو المجنون أو السكران أو المكره أو العبد لم يثبت، و لو صدّق المولى عبده ثبت، و لو اعترف السفيه أو المفلس بالعمد لزم، و لا يقبل في الخطأ في حقّ الغرماء بل في حقه [4]
[1] القسامة كما في الصحاح 5- 2010 قسم: «الايمان تقسم على الأولياء في الدم».
و قال الشيخ محمد حسن في جواهره 42- 226: «و في لسان الفقهاء اسم للايمان.
و صورتها أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله و لا تقوم عليه بينة، و يدعى الولي على واحد أو جماعة، و يقترن بالواقعة ما يشعر بصدق الولي في دعواه فيحلف على ما يدعيه و يحكم له».
و حكمها عندنا ثبوت القصاص نصاً و فتوى و إجماعاً بقسميه، خلافاً لأبي حنيفة و الشافعي في الجديد، فأوجبا بها الدية، انظر: المبسوط للسرخسى 26- 106- 108، المجموع 20- 222.
[2] في (س): «و كذا لو قال: هذا المال حرام و فسره».