responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 214

الخامس: عدم التناقض

فلو ادعى على شخص الانفراد ثم ادعى على غيره الشركة لم تسمع الثانية، و كذا لو ادعى على الثاني الانفراد، و لو أقرّ الثاني ثبت حقّ المدعي، و لو ادعى العمد ففسره بالخطإ أو بالعكس لم تبطل دعوى أصل القتل، و لو قال: ظلمته بأخذ المال و فسر بكذب الدعوى و القسامة استرد، و لو فسره بأنه حنفي لا يرى القسامة [1] لم يعترض، و كذا لو قال: هذا المال حرام، و لو فسره [2] بنفي ملك الباذل، فإن لم يعيّن المالك أقرّ في يده، و إلّا دفعه إلى من عيّنه، و لا يرجع على القاتل من غير بينة.

البحث الثاني: فيما به تثبت الدعوى

و فصوله ثلاثة:

الفصل الأول: الإقرار

و تكفي المرة على رأي من البالغ العاقل [3] المختار الحر، فلو أقرّ الصبي أو المجنون أو السكران أو المكره أو العبد لم يثبت، و لو صدّق المولى عبده ثبت، و لو اعترف السفيه أو المفلس بالعمد لزم، و لا يقبل في الخطأ في حقّ الغرماء بل في حقه [4]


[1] القسامة كما في الصحاح 5- 2010 قسم: «الايمان تقسم على الأولياء في الدم».

و قال الشيخ محمد حسن في جواهره 42- 226: «و في لسان الفقهاء اسم للايمان.

و صورتها أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله و لا تقوم عليه بينة، و يدعى الولي على واحد أو جماعة، و يقترن بالواقعة ما يشعر بصدق الولي في دعواه فيحلف على ما يدعيه و يحكم له».

و حكمها عندنا ثبوت القصاص نصاً و فتوى و إجماعاً بقسميه، خلافاً لأبي حنيفة و الشافعي في الجديد، فأوجبا بها الدية، انظر: المبسوط للسرخسى 26- 106- 108، المجموع 20- 222.

[2] في (س): «و كذا لو قال: هذا المال حرام و فسره».

[3] في (م): «من العاقل البالغ».

[4] في حاشية (س): «بل في حق نفسه».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست