نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 208
و اشترط في موضع آخر أخذه لديتها [1]، و لو قطع إصبعاً فسرت إلى الكف فله [2] القصاص في الكف، و ليس له القصاص في الإصبع و أخذ دية الباقي، و لو قطع يده مع بعض الذراع اقتصّ من الكوع و أخذ حكومة الزائد، و لو قطع من المرفق اقتصّ لا غير، و لو كان ظفر المجني عليه متغيّراً أو مقلوعاً اقتصّ في الإصبع، لكمال ديتها من غير ظفر.
و لا قصاص فيما فيه تغرير كالجائفة [3] و المأمومة [4]، و لا في الهاشمة [5] و المنقلة [6]، و لو أذهب ضوء العين سملت عينه. و في الحاجبين و شعر الرأس و اللحية القصاص، فإن نبت فالأرش خاصة، و لو خيف ذهاب منفعة البيضة بعد قطع الأخرى فالدية.
و في الشفرين القصاص، فإن قطعهما ذكر فالدية، و لو قطع الذكر فرجي الخنثى، فإن ظهر رجلًا فالقصاص في المذاكير و في الشفرين حكومة [7]، و إن بان أنثى فالدية في الشفرين و الأرش في المذاكير،- و يظهر من ذلك حكم الأنثى لو قطعت- و لا يجاب [8] لو طلب القصاص قبل الظهور، و لو طلب الدية أعطي أقلّهما [9] و كذا الحكومة، و لو طلب دية أحدهما و تأخير قصاص الآخر [10] لم
[1] أى: و اختار الشيخ في موضع آخر أخذ ناقص الإصبع- الذي قطع يد كامل الإصبع- دية الإصبع، فإن كان قد اختار القصاص أو عفا فلا دية، انظر: المبسوط: 7- 80.