responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 208

و اشترط في موضع آخر أخذه لديتها [1]، و لو قطع إصبعاً فسرت إلى الكف فله [2] القصاص في الكف، و ليس له القصاص في الإصبع و أخذ دية الباقي، و لو قطع يده مع بعض الذراع اقتصّ من الكوع و أخذ حكومة الزائد، و لو قطع من المرفق اقتصّ لا غير، و لو كان ظفر المجني عليه متغيّراً أو مقلوعاً اقتصّ في الإصبع، لكمال ديتها من غير ظفر.

و لا قصاص فيما فيه تغرير كالجائفة [3] و المأمومة [4]، و لا في الهاشمة [5] و المنقلة [6]، و لو أذهب ضوء العين سملت عينه. و في الحاجبين و شعر الرأس و اللحية القصاص، فإن نبت فالأرش خاصة، و لو خيف ذهاب منفعة البيضة بعد قطع الأخرى فالدية.

و في الشفرين القصاص، فإن قطعهما ذكر فالدية، و لو قطع الذكر فرجي الخنثى، فإن ظهر رجلًا فالقصاص في المذاكير و في الشفرين حكومة [7]، و إن بان أنثى فالدية في الشفرين و الأرش في المذاكير،- و يظهر من ذلك حكم الأنثى لو قطعت- و لا يجاب [8] لو طلب القصاص قبل الظهور، و لو طلب الدية أعطي أقلّهما [9] و كذا الحكومة، و لو طلب دية أحدهما و تأخير قصاص الآخر [10] لم


[1] أى: و اختار الشيخ في موضع آخر أخذ ناقص الإصبع- الذي قطع يد كامل الإصبع- دية الإصبع، فإن كان قد اختار القصاص أو عفا فلا دية، انظر: المبسوط: 7- 80.

[2] في (م): «فعليه».

[3] و هي: الطعنة التي تبلغ الجوف، انظر: مجمع البحرين 5- 34 جوف.

[4] و هي: الشجة التي بلغت أم الرأس، انظر: مجمع البحرين 6- 14 أمم.

[5] و هي: الشجة التي تهشم عظم الرأس أي تكسره، انظر: مجمع البحرين 6- 186 هشم.

[6] و هي: التي يخرج منها صغار العظام و تنتقل عن أماكنها، انظر: مجمع البحرين 6- 486 نقل.

[7] في (س): «الحكومة».

[8] أي: الخنثى.

[9] في (س): «أقلها».

[10] في (م): «و تأخير القصاص لآخر».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست