responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 206

الخطأ أو استرقه الولي في العمد، و يستسعى من انعتق بعضه لو قتل عبداً في نصيب الحرية و يسترق نصيب الرقية، فتبطل كتابته أو يفديه مولاه أو يباع، و في الخطأ يفدي الامام نصيب الحرية، و يتخيّر المولى بين فكّ الرقبة بنصيبها من الجناية أو تسليم الحصة.

و لو قتل العبد مولاه عمداً فللولي القصاص، و لو قتل عبده فللمولى القصاص و إن كانت قيمة الجاني أكثر، أما لو كان العبد لغيره لم يكن له القتل إلّا بعد ردّ الفاضل، و كذا الأمة لو قتلها عبد.

و لو سرت جناية الحرّ على العبد و قد تحرر فللمولى أقل الأمرين من قيمة الجناية و الدية عند السراية، كأن يقطع يد من قيمته الدية، ثم يقطع الآخر يده بعد الحرية، ثم ثالث رجله، فللمولى ثلث الدية بعد النصف، و لو قطع يده ثم سرت بعد الحرية فلا قصاص بل دية الحر، و للسيد نصف قيمته وقت الجناية و الباقي للورثة، فلو قطع آخر رجله بعد العتق و سرتا فعلى الأول نصف الدية و على الثاني القصاص بعد ردّ نصف الدية، و لو اتحد القاطع و بريء فللمولى نصف القيمة و للمعتق القصاص في الثانية أو نصف القيمة [1] إن رضي الجاني، و لو سرتا فللولي القود بعد ردّ ما يستحقه المولى، و لو اقتصّ في الرجل أخذ المولى نصف قيمته وقت الجناية و فاضل دية اليد للولي إن زادت.

المقصد الثاني في جناية الطرف

فإن تعمّد الجاني فالقصاص، و إلّا الدية، و يتحقق العمد كما في القتل و كالشروط هناك، و يقتصّ للرجل من المرأة و بالعكس، و لا ردّ ما لم تتجاوز ثلث الدية فتنتصف المرأة، و كذا يتساويان في الدية ما لم يبلغ الثلث فتنتصف المرأة.


[1] في (س) و (م): «الدية».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست