نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 206
الخطأ أو استرقه الولي في العمد، و يستسعى من انعتق بعضه لو قتل عبداً في نصيب الحرية و يسترق نصيب الرقية، فتبطل كتابته أو يفديه مولاه أو يباع، و في الخطأ يفدي الامام نصيب الحرية، و يتخيّر المولى بين فكّ الرقبة بنصيبها من الجناية أو تسليم الحصة.
و لو قتل العبد مولاه عمداً فللولي القصاص، و لو قتل عبده فللمولى القصاص و إن كانت قيمة الجاني أكثر، أما لو كان العبد لغيره لم يكن له القتل إلّا بعد ردّ الفاضل، و كذا الأمة لو قتلها عبد.
و لو سرت جناية الحرّ على العبد و قد تحرر فللمولى أقل الأمرين من قيمة الجناية و الدية عند السراية، كأن يقطع يد من قيمته الدية، ثم يقطع الآخر يده بعد الحرية، ثم ثالث رجله، فللمولى ثلث الدية بعد النصف، و لو قطع يده ثم سرت بعد الحرية فلا قصاص بل دية الحر، و للسيد نصف قيمته وقت الجناية و الباقي للورثة، فلو قطع آخر رجله بعد العتق و سرتا فعلى الأول نصف الدية و على الثاني القصاص بعد ردّ نصف الدية، و لو اتحد القاطع و بريء فللمولى نصف القيمة و للمعتق القصاص في الثانية أو نصف القيمة [1] إن رضي الجاني، و لو سرتا فللولي القود بعد ردّ ما يستحقه المولى، و لو اقتصّ في الرجل أخذ المولى نصف قيمته وقت الجناية و فاضل دية اليد للولي إن زادت.
المقصد الثاني في جناية الطرف
فإن تعمّد الجاني فالقصاص، و إلّا الدية، و يتحقق العمد كما في القتل و كالشروط هناك، و يقتصّ للرجل من المرأة و بالعكس، و لا ردّ ما لم تتجاوز ثلث الدية فتنتصف المرأة، و كذا يتساويان في الدية ما لم يبلغ الثلث فتنتصف المرأة.