responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 204

و اليهودي بالنصراني و الحربي [1] و بالعكس، و ولد الرشدة بالزنية [2]، و لو قتل الذمي مسلماً عمداً دفع هو و ماله إلى ورثة المسلم، و يتخيّرون بين قتله و استرقاقه، قال الشيخ: و يدفع ولده الصغار أيضاً و يسترقون [3]، و فيه نظر، فإن أسلم قبل الاسترقاق فالقود خاصة.

و يشترط التكافؤ حال الجناية، فلو قطع مسلم يد ذمي فأسلم ثم سرت، أو حرّ يد عبد فأعتق ثم سرت، أو صبي يد بالغ ثم بلغ ثم سرت فلا قود و لا قصاص بل دية النفس، و لو قطع يد مرتد أو حربي فسرت بعد إسلامه فلا شيء، و لو أسلم الذمي أو الحربي أو المرتد بعد الرمي قبل الإصابة فالدية كملًا، و كذا العبد لو أصابه السهم حراً، و لو قطع يد مسلم مثله فسرت مرتداً اقتصّ وليّه المسلم أو الإمام في اليد خاصة، و قال الشيخ: لا قصاص فيها، لدخوله في قصاص النفس [4]، و لو عاد عن غير فطرة قبل حصول السراية [5] اقتصّ في النفس، و كذا بعده على رأي و لو كانت خطأً فالدية كملًا، و لو جرح مسلم ذمياً ثم سرت بعد الردة فدية الذمي، و لو قتل المسلم مرتداً فلا قصاص و لا دية، و لو قتله ذمي فالقود.

الخامس: التساوي في الحرية

فلا يقتل حرّ بعبد و لا مكاتب تحرر أكثره و لا أمّ ولد، فإن اعتاد قيل:


[1] في (م): «و بالحربي».

[2] أى: و يقتل ولد الرشدة و هو: ما كان عن نكاح صحيح، بالزنية و هو: ما ولد من الزنا، انظر: مجمع البحرين 1- 208 زنا.

[3] قال الشهيد في غاية المراد: «. و أما الأولاد الأصاغر فقد نقل المصنف عن الشيخ هنا و في التحرير أنه حكم باسترقاقهم، و كذا نقله شيخنا عميد الدين رحمه الله في الكنز عن الشيخ في النهاية، و لم أجده في شيء من كتب الشيخ، و هما أعرف بما قالا، و أما المفيد رحمه الله و سلار و ابن حمزة فحكموا بالاسترقاق، و لعل المصنف أراد بالشيخ هنا المفيد رحمه الله، و لكن غير ما اعتاد إطلاقه» و في (س) و (م): «فيسترقون».

[4] قاله في المبسوط 7- 27.

[5] في (س) و (م): «سراية».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست