responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 203

السكران إشكال أقربه سقوط القود بل الدية عليه، و كذا المبنّج نفسه و شارب المرقد، و لا قود على النائم بل الدية على خاصته، و الأعمى كالمبصر [1] على رأي.

الثالث: انتفاء أبوه القاتل

فعلى الأب في قتل ولده الدية و إن تعمّد، و كذا الجدّ و إن علا، و يقتل الابن بأبيه و الامّ بولدها و الجدات و إن كنّ للأب به و الأجداد للأمّ و إن كانوا ذكوراً و جميع الأقارب، و لو قتل المجهول أحد المتداعيين [2] قبل القرعة فلا قود و كذا لو قتلاه، أما لو رجع أحدهما فإنه يقتل بعد دفع [3] نصف الدية و على الأب نصف الدية، و لو ولد على فراش المدعيين كالأمة أو الموطوءة بالشبهة فلا قود عليهما و إن رجع أحدهما، بخلاف الأول لثبوت البنوة بالفراش لا الدعوى، و فيه نظر، و لا يرث الولد القصاص و لا الحد، بل له الدية عن مورثه و للآخر القصاص و الحدّ كملًا، و لو قتل أحد الأخوين [4] أباه و الآخر امه فلكلّ القصاص على صاحبه و يقرع في التقديم، و لو سبق أحدهما فلورثة الآخر القصاص منه.

الرابع: التساوي في الدين

فلا يقتل مسلم و إن كان عبداً بكافر و إن كان ذمياً حراً، بل يعزّر و يغرم دية الذمي، و إن اعتاد قتل الذمي قيل: يقتل بعد ردّ فاضل دية المسلم [5]، و يقتل الذمي بمثله و بالذمية بعد ردّ فاضل ديته عنها، و الذمية بمثلها و بالذمي و لا رجوع، و لو أسلم فلا قود، و يقتل الذمي بالمرتد، و بالعكس على إشكال إلّا أن يرجع،


[1] في (م): «كالبصير».

[2] في (س): «المتداعين».

[3] في (م): «رد».

[4] في متن (س): «الولدين» و في الحاشية: «الأخوين خ ل».

[5] قاله السيد المرتضى في الانتصار: 272، و سلار في المراسم: 236، و أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 384، و غيرهم.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست