responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 200

المطلب الرابع: في الاستيفاء مع الاشتراك

لو اشترك الأب أو من لا يقتصّ منه مع من يقتصّ اقتصّ من الشريك بعد ردّ الآخر عليه فاضل جنايته، و لو كان الشريك سبعاً ردّ الولي [1]، و لو اشترك جماعة في قتل واحد فللولي قتل واحد و يردّ الباقون ما فضل عن جنايته [2]، و قتل أكثر فيردّ ما فضل عن دية المقتول و يردّ الباقون دية جنايتهم على المقتولين، و قتل الجميع و يردّ ما فضل عن دية المقتول فيأخذ كلّ منهم ما فضل من ديته عن جنايته.

و لو قتله امرأتان قتلتا به و لا رد، و لو كنّ ثلاثاً قتلن و ردّ [3] الولي نصف الدية بين الثلاث، و لو قتل اثنتين ردت الباقية ثلثي ديتها عليهما، و لو قتله رجل و امرأة فقتلهما الولي ردّ دية المرأة على الرجل، و لو قتل الرجل خاصة ردت المرأة على ورثة الرجل ديتها، و لو قتل المرأة خاصة أخذ من الرجل نصف الدية مع التراضي.

و لو قتله حرّ و عبد فقتلهما الولي ردّ نصف دية الحرّ عليه، و الزائد من قيمة العبد عن النصف ما لم تتجاوز دية الحرّ على مولاه، و إن قتل الحرّ دفع المولى العبد إلى ورثته ما لم [4] تتجاوز قيمته النصف، و ما ساوي [5] النصف إن زادت، أو يفديه بنصف الدية، و إن قتل العبد و لم تزد قيمته على النصف أخذ من الحرّ نصف الدية مع التراضي، و إن زادت أعاد الحرّ على مولاه الزيادة، فإن كملت الدية و إلّا أخذ الولي التمام، و لو قتله عبد و امرأة فقتلهما الولي فلا ردّ إن لم تتجاوز قيمة العبد النصف، و إلّا ردّ الزائد على مولاه إن لم تتجاوز دية الحر، و لو قتل المرأة أخذ العبد إن لم تزد قيمته على النصف، أو قدر النصف، و إن قتل العبد و لم تزد قيمته


[1] أى: رد الولي نصف الدية إلى شريك السبع ثم يقتص.

[2] في (الأصل): «ما فضل عن حياتهم على ما فضل عن جنايته».

[3] في متن (س): «و يرد» و في الحاشية: «ورد خ ل».

[4] في (م): «ان لم».

[5] أى: و دفع ما ساوي.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست