نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 20
الثالث: حياة المرضعة، فلو ارتضع من ثدي الميتة، أو رضع البعض و هي حية ثم أكملها و هي ميتة لم ينشر حرمة.
الرابع: أن يرتضع قبل كمال الحولين، فلو رضع و له دون الحولين، ثم كملا قبل أن يروي من الأخيرة و يكملها لم ينشر حرمة، و ينشر لو تمّت مع آخرهما، و لا يعتبر ذلك في ولد المرضعة على رأي.
الخامس: أن يكون اللبن لفحل واحد، فلو تعدد لم ينشر حرمة بين المرتضعين، و لو تعددت المواضع و الفحل واحد نشر الحرمة، و لو كان لها أولاد من غير الفحل نسباً حرموا على المرتضع.
مسائل من هذا الباب
إذا كملت الشرائط فالمرضعة أم، و فحلها أب، و آباؤهما أجداد، و إخوتهما عمومه أو خؤولة، و أولادهما اخوة.
و يحرم على المرتضع كلّ ولد للفحل ولادةً و رضاعاً، و كلّ ولد للمرضعة ولادةً لا رضاعاً من غير لبن الفحل، و يحرم على أب المرتضع أولاد الفحل نسباً و رضاعاً، و أولاد المرضعة نسباً خاصة، و لأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن نكاح أولاد الفحل و المرضعة نسباً و رضاعاً.
و لو أرضعت جدّة الزوجين أحدهما صار المرتضع عماً أو عمّة أو خالًا أو خالةً، و لو فسخت عقد الصغير ثم أرضعته بلبن آخر حرمت عليهما، و لو تزوج كلّ من الزوجين بزوجة الآخر بعد طلاقها ثم أرضعت إحداهما الأخرى حرمت الكبيرة عليهما و الصغيرة على من دخل بالكبيرة، و لو ارتضعت زوجته من امه أو بنته و شبههما حرمت و سقط مهرها، إلّا أن تكون المرضعة تولت الإرضاع فعليها الضمان، و لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا مع الدخول بالكبيرة و إلا الكبيرة، و لو أرضعت صغيرة الزوجات الكبيرتان حرمن كلّهن [1]، و لو أرضعت