نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 198
بعد ردّ دية الجرح، و الأول جارح، و لو صدّق الولي مدعي اندمال جرحه لم يقبل في حقّ الآخر، فعلى الآخر نصف الجناية، و على المصدّق جناية الجرح.
المطلب الثالث: في العقوبة
يجب بقتل العمد العدوان: كفّارة الجمع على ما سبق، و القصاص مع الشرائط الآتية، و لا تجب الدية إلّا صلحاً، فلو عفا عن القصاص و لم يشترط المال سقط [القصاص] [1] و لا دية، و لو عفا على مال لم يسقط القود، ثم إن رضي الجاني سقط و وجب المال، و إلّا القود، و لو لم يرض الولي بالدية جاز أن يفتدي بأكثر، و لو لم يرض الجاني بالدية فالقود، إلّا أن يتراضيا على الأقل، و لو هلك قاتل العمد فالدية على رأي، و كذا لو هرب فلم يقدر عليه حتى مات، و لو لم يكن له مال سقطت.
و تؤخر الحامل حتى تضع و ترضع إن فقد غيرها و إن تجدد حملها بعد الجناية، و لو ادعته و تجردت دعواها عن شهادة القوابل فالوجه التصديق، و لو بان الحمل بعد القصاص فالدية على القاتل مع علمه، و لو جهل فعلى الحاكم إن علم.
و لا يضمن المقتص سراية القصاص مع عدم التعدي، فإن اعترف بالتعمّد اقتصّ في الزائد، و إن اعترف بالخطإ أخذت ديته، و يصدّق في الخطأ مع اليمين.
و يثبت القصاص في الطرف لكلّ من يثبت له القصاص في النفس، و لا يقتصّ إلّا بالسيف غير الكالّ و المسموم و إن قتل بغيره، و يقتصر على ضرب العنق من غير تمثيل و إن كان قد فعله، و اجرة القصاص على بيت المال، فإن ضاق فعلى القاتل، و يقضى بالقصاص مع التيقّن لا مع اشتباه التلف بغير الجناية، فيقتصّ حينئذٍ في الجرح خاصة.
و يرث القصاص و الدية وارث المال، عدا الزوج و الزوجة في القصاص، و يرثان من الدية إن رضي الأولياء بها، و لو عفا الولي عن القصاص فلا دية لهما، و لو عفا عن دية الخطأ فلهما نصيبهما.