نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 194
الجناية إما على نفس، أو طرف.
و هي إما عمد محض يحصل [1] بقصد المكلف إلى الجناية بما يؤدي إليها و لو نادراً، لا بالقصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت، إذا لم يكن قاتلًا غالباً، كضرب الحصاة و العود الخفيف.
و إما خطأ محض، و هو: ما لا قصد فيه إلى الفعل، كما لو زلق فسقط على غيره، أو ما لا قصد فيه إلى [الشخص] [2] كما لو رمى صيداً فأصاب إنساناً.
و إما شبه [3] عمد: بأن يقصد الفعل و يخطأ في القصد، كالطبيب الذي يقصد العلاج فيؤدي إلى الموت، أو المؤدب الذي يقصد التأديب فيتلف.
و هنا مقاصد
الأول في قتل العمد
و فيه مطالب:
الأول: في سببه
و هو إما مباشرة: كالذبح، و الخنق، و سقي السم، و الضرب بالسيف