responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 194

الجناية إما على نفس، أو طرف.

و هي إما عمد محض يحصل [1] بقصد المكلف إلى الجناية بما يؤدي إليها و لو نادراً، لا بالقصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت، إذا لم يكن قاتلًا غالباً، كضرب الحصاة و العود الخفيف.

و إما خطأ محض، و هو: ما لا قصد فيه إلى الفعل، كما لو زلق فسقط على غيره، أو ما لا قصد فيه إلى [الشخص] [2] كما لو رمى صيداً فأصاب إنساناً.

و إما شبه [3] عمد: بأن يقصد الفعل و يخطأ في القصد، كالطبيب الذي يقصد العلاج فيؤدي إلى الموت، أو المؤدب الذي يقصد التأديب فيتلف.

و هنا مقاصد

الأول في قتل العمد

و فيه مطالب:

الأول: في سببه

و هو إما مباشرة: كالذبح، و الخنق، و سقي السم، و الضرب بالسيف


[1] في (س) و (م): «و يحصل».

[2] في (الأصل): «الفعل» و المثبت من (س) و (م) و هو الصحيح.

[3] في (س) و (م): «شبيه».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست