responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 191

تكن له، و حرمت و نسلها المتجدد و لبنها و ذبحت و أحرقت، و إن كانت غير مأكولة اللحم كالخيل و البغال و الحمير أخرجت من البلد و بيعت في غيره، و اغرم [1] ثمنها لمالكها، و يتصدق بما يباع به على رأي، و دفع إليه على رأي.

و يثبت بعدلين، و بالإقرار [2] مرة إن كانت ملكه، و إلّا ثبت التعزير، و يقتل مع تخلّل التعزير ثلاثاً.

و وطء الميتة كالحية [3]، بل يغلّظ في العقوبة في غير المحصن، و لو كانت زوجة عزر، و يثبت بما يثبت به الزنا على رأي، و بعدلين أو الإقرار مرتين على رأي.

و اللائط بالميت كالحي، و يغلّظ لو لم يوقب.

و يعزر المستمني بيده، و يثبت بعدلين أو الإقرار مرة.

تتمة

لا كفالة في حدّ، و لا شفاعة في إسقاطه، و لا تأخير مع الإمكان، و لا دية لمقتول الحدّ أو التعزير على رأي، و على بيت المال على رأي.

و لو ظهر فسق الشاهدين بعد الحدّ فالدية في بيت المال، و لو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحد [4] فأجهضت خوفاً فدية الجنين في بيت المال.

و لو أمر الحاكم بالضرب أزيد من الحدّ فمات ضمن نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحدّاد، و لو كان سهواً فالنصف على بيت المال، و لو زاد الحدّاد عمداً مع أمر الحاكم بالاقتصار على الواجب فالنصف عليه في ماله، و إن كان سهواً فعلى عاقلته، و سراية الحدّ غير مضمونة و إن أقيم في حرّ أو برد.


[1] في (س): «و الزم».

[2] في (م): «و الإقرار».

[3] في (م): «كوطء الحية».

[4] في (م): «حد».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست