responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 19

المقصد الثالث في المحرمات

و فيه مطلبان:

الأول: في المحرمات بالنسب و الرضاع

و هي ثمانية: الأم و إن علت، و البنت و إن نزلت، و بنات الابن و إن نزلن، و الأخت، و بناتها و إن نزلن، و العمّات و إن علون، و الخالات كذلك، و بنات الأخ و إن نزلن.

و يحرم على النساء مثلهنّ من الرجال، سواء كان النسب عن نكاح صحيح، أو شبهة، أو زنا و إن انتفي شرعاً.

و كلّ من حرم بالنسب حرم مثله بالرضاع بشروط خمسة: الأول: حصول اللبن عن نكاح صحيح، فلو درّ [لا به] [1] لم [ينشر] [2] حرمة و كذا الزنا، أما الشبهة فكالصحيح، و لو طلّق فأرضعت بلبنه نشر الحرمة و إن دخلت بالثاني و حملت منه، و لو انقطع و عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فللثاني، و لو اتصل حتى وضعت من الثاني فما قبل الوضع للأول و ما بعده للثاني.

الثاني: القدر، و هو: يوم و ليلة، أو ما أنبت اللحم و شدّ العظم، أو خمس عشرة رضعة. و يشترط: كمال كلّ رضعة بالعرف، لا بالتحول إلى الثدي الآخر، و لا بلهو لحظةٍ، و لا بالتفات إلى ملاعب. و تواليها، فلو فصل برضاع امرأة أخرى لم ينشر. و الارتضاع من الثدي، لا من آنية يحتلب [3] فيها. و خلوص اللبن، فلو طرح في فم الطفل مائع فامتزج حتى خرج عن كونه لبناً لم ينشر.


[1] زيادة من (س) و (م).

[2] في (الأصل): «يثمر» و ما أثبتناه من (س) و (م) و هو الأصح.

[3] في (س): «تحلب».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست