responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 182

و لو نقب و أخرج في ليلة أخرى قطع، إلّا مع إهمال المالك بعد اطلاعه و لو اشتراكا في النقب و الإخراج قطعا إن بلغ نصيب كلّ واحد نصاباً، و لو اشتركا في النقب و أخرج أحدهما اختصّ بالقطع، و لو أخرجه أحدهما إلى حدّ النقب فأدخل الآخر يده فأخرجه قطع خاصة، و لو أخرجه الأول إلى ظاهر النقب فأخذه [1] الآخر قطع الأول خاصة، و لو جعله في وسط النقب فأخذه آخر [2] فالأقرب سقوط القطع عنهما، إذ لم يخرجه كلّ [3] منهما عن كمال الحرز، و لو أكل في الحرز أو ابتلع جوهرة و لم يقصد الانفصال عنه فلا قطع، و لو قصد قطع.

و يشترط أن لا يكون والداً من ولده فإنه لا قطع، و بالعكس يقطع، و كذا تقطع الامّ لو سرقت مال الولد.

و أن يأخذ سرّاً، فلو أخذه قهراً و بالخيانة لوديعته فلا قطع.

و لا فرق بين المسلم و الكافر [4] و الحرّ و الذكر و غيرهم، و لا يقطع [الراهن و لا المؤجر و لا يقطع] [5] عبد المسروق منه و إن كان للغنيمة، بل يؤدّب، و يقطع الأجير لو أحرز من دونه، و الضيف كذلك و الزوج و الزوجة، و لو ادعى السارق الهبة أو الإذن أو الملكية قدّم قول المالك و لا قطع.

المطلب الثاني: المسروق

و شرطه: أن تبلغ قيمته ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً بسكّة المعاملة قطعاً لا باجتهاد المقوّم من أي نوع كان المال، و يقطع في خاتم وزنه سدس و قيمته ربع، و لو ظنّ الدنانير فلوساً لا تبلغ نصاباً قطع، و لو سرق قميصاً و قيمته [6] أقل و فيه


[1] في (س): «و أخذه».

[2] في (م): «الأخر».

[3] في (س) بعد لفظ «كل» ورد لفظ «واحد خ ل».

[4] لفظ «الكافر» لم يرد في (س) و (م).

[5] زيادة من (س) و في (م): «و لا يقطع الراهن و لا المؤجر و لا عبد المسروق».

[6] في (م): «قيمته».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست