نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 181
غيره فسكر، و الأقوى الحكم بارتداد من استحلّ شرب الخمر، فيقتل من غير توبة إن كان عن فطرة، و لا يقتل مستحلّ غيره بل يحدّ.
و بائع الخمر مستحلا يستتاب، فإن رجع و إلّا قتل، و يعزر لو لم يستحل، و ما عداه يعزر و إن استحلّه و لم يتب، و التوبة قبل البينة تسقط الحدّ لا بعدها، و بعد الإقرار قيل: يتخيّر الامام [1]، و قيل: يجب الحدّ هنا [2].
و من استحلّ المحرمات المجمع عليها- كالميتة و الخمر و لحم الخنزير و الربا- ممن ولد على الفطرة يقتل، فإن فعله [3] محرماً عزر.