responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 180

و شرطه: البلوغ، و العقل، و الإسلام، و الاختيار، و العلم، فلا حدّ على الصبي بل يعزر، و لا المجنون، و لا الحربي، و لا الذمي مع الاستتار- فإن ظهر بها حدّ- و لا على المكره، و لا [على] [1] من اضطره العطش أو إساغة اللقمة، و لا على جاهل التحريم، و لا جاهل المشروب، و يثبت على العالم بهما و إن جهل وجوب الحدّ.

الثاني: المشروب

و هو: كلّ ما من شأنه أن يسكر و إن لم يبلغ حدّ الإسكار، سواء كان خمراً أو نبيذاً أو بتعاً [2] أو نقيعاً [3] أو مزراً [4] أو غيرها من المسكرات، و الفقاع حكمه حكم المسكر، و العصير إذا غلى و اشتد و إن لم يقذف بالزبد و لا أسكر [5]، إلّا أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا، و لو غلى التمر أو الزبيب و لم يسكر فلا تحريم.

المطلب الثاني: في الأحكام

و يجب الحدّ ثمانون جلدة- رجلًا كان أو امرأة، حراً أو عبداً- عارياً على ظهره و كتفيه بعد إفاقته، و لو حدّ ثلاثاً قتل في الرابعة، و لو تكرر الشرب من غير حدّ فواحد.

و يثبت الشرب: بشهادة عدلين ذكرين، و بالإقرار مرتين من أهله، و لو شهد أحدهما بالشرب و الآخر بالقيء حدّ، و يلزم منه الحدّ لو شهدا بالقيء، و لا يعول الحاكم على النكهة و الرائحة، و يكفي أن يقول الشاهد: شرب مسكراً، أو ما شرب


[1] زيادة من (م).

[2] البتع: نبيذ العسل، و هو خمر أهل اليمن، انظر: مجمع البحرين 4- 297 بتع.

[3] و هو: شراب يتخذ من زبيب، ينقع في الماء من غير طبخ، انظر: مجمع البحرين 4- 398 نقع.

[4] و هو: نبيذ يتخذ من الذرة، و قيل: من الشعير أو الحنطة، انظر: مجمع البحرين 3- 482 مزر.

[5] في (م): «و لا يسكر».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست