نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 179
و سابّ النبي و أحد الأئمة (عليهم السلام) يقتله السامع مع أمن الضرر.
و مدعي النبوة، و الشاك في نبوّة نبينا (عليه السلام) ممن ظاهره الإسلام، و عامل السحر المسلم يقتلون، [1]، و لو عمله الكافر أدّب.
و كلّ من فعل محرماً أو ترك واجباً عزره الامام بما يراه، و لا يبلغ حدّ الأحرار إن كان حراً، و حدّ العبيد إن كان عبداً، و لا يؤدب الصبي و المملوك بأزيد من عشرة أسواط، و يستحب لمن ضرب عبداً حداً في غيره عتقه.
و كلّ ما يجب به التعزير لله تعالى يثبت بشاهدين أو بالإقرار من أهله مرتين، و يعزر من قذف أمته أو عبده، و لا يسقط الحدّ بإباحة القذف، لما فيه من مشابهة حقّ الله تعالى، و لا يقع موقعه لو استوفاه المقذوف، لكن الأغلب حقّ الآدمي، لسقوطه بعفوه و انتقاله بالإرث.
و إنما يجب الحدّ بقذف ليس على صورة الشهادة، و لو شهد الفاسق حدّ، و لو ردّ القاضي شهادة الأربعة لأدائه [2] اجتهاده إلى تفسيقهم فلا حدّ، و الشهادة هي التي تؤدّي في مجلس القضاء بلفظ الشهادة مع الشرائط، و ما عداه قذف.
المقصد الخامس في حد الشرب
و فيه مطلبان:
الأول: في الأركان
و هي اثنان:
[الأول] الشارب:
و المراد به: المتناول بشرب و أكل، صرفاً و ممتزجاً بالأغذية و الأدوية،