responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 179

و سابّ النبي و أحد الأئمة (عليهم السلام) يقتله السامع مع أمن الضرر.

و مدعي النبوة، و الشاك في نبوّة نبينا (عليه السلام) ممن ظاهره الإسلام، و عامل السحر المسلم يقتلون، [1]، و لو عمله الكافر أدّب.

و كلّ من فعل محرماً أو ترك واجباً عزره الامام بما يراه، و لا يبلغ حدّ الأحرار إن كان حراً، و حدّ العبيد إن كان عبداً، و لا يؤدب الصبي و المملوك بأزيد من عشرة أسواط، و يستحب لمن ضرب عبداً حداً في غيره عتقه.

و كلّ ما يجب به التعزير لله تعالى يثبت بشاهدين أو بالإقرار من أهله مرتين، و يعزر من قذف أمته أو عبده، و لا يسقط الحدّ بإباحة القذف، لما فيه من مشابهة حقّ الله تعالى، و لا يقع موقعه لو استوفاه المقذوف، لكن الأغلب حقّ الآدمي، لسقوطه بعفوه و انتقاله بالإرث.

و إنما يجب الحدّ بقذف ليس على صورة الشهادة، و لو شهد الفاسق حدّ، و لو ردّ القاضي شهادة الأربعة لأدائه [2] اجتهاده إلى تفسيقهم فلا حدّ، و الشهادة هي التي تؤدّي في مجلس القضاء بلفظ الشهادة مع الشرائط، و ما عداه قذف.

المقصد الخامس في حد الشرب

و فيه مطلبان:

الأول: في الأركان

و هي اثنان:

[الأول] الشارب:

و المراد به: المتناول بشرب و أكل، صرفاً و ممتزجاً بالأغذية و الأدوية،


[1] في (م): «يقتل».

[2] في (م): «لأداء».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست