responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 178

الزانية، و كانت كافرة أو أمة عزر على رأي، و لو قال للكافر و امه مسلمة حرة حد، و لو قال لابن الملاعنة أو لابن المحدودة بعد التوبة حدّ لا قبلها، و يعزر الأب لو قذف ولده أو زوجته [1] الميتة إذا كان هو الوارث، و لو كان غيره حدّ له تاماً، و يحدّ الولد بقذف الوالد و الامّ بقذف الولد و بالعكس.

المطلب الثاني: في الأحكام

يجب بالقذف مع الشرائط ثمانون جلدة متوسطاً بثيابه، و يشهر لتجتنب شهادته، و يثبت بإقرار المكلّف الحرّ المختار مرتين، و بشهادة عدلين، و لو تقاذفا عزرا، و لا يسقط الحدّ إلّا بالبينة المصدقة أو تصديق المقذوف أو العفو، و يسقط بذلك و باللعان في الزوجة.

و كلّ تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير: كأنت ولد حرام، أو حملت بك أمك في حيضها، أو لم أجدك عذراء، أو احتملت بأمك البارحة، أو يا فاسق، أو يا كافر، أو يا خنزير، أو يا حقير، أو يا وضيع، أو يا أجذم، أو يا أبرص.

و لو كان المقول له مستحقاً فلا تعزير، و لو قذف جماعة بلفظ واحد و جاءوا به مجتمعين فحدّ واحد، و إن تفرقوا به فلكلّ حدّ، و لو قذفهم على التعاقب فلكلّ حدّ.

و يرث حدّ القذف وارث المال عن الذكر و الأنثى عدا الزوج و الزوجة، و لو ورثه جماعة فعفا أحدهم كان للباقي الجميع و إن كان واحداً، و للمستحق العفو قبل الثبوت و بعده، و لا يقيمه الحاكم إلّا بعد مطالبته، و لا يطالب الأب لو قذف الولد البالغ الرشيد.

و لو تكرر في الحدّ ثلاثاً قتل الرابعة، و لو قذف فحدّ فقال: الذي قلت كان صحيحاً عزر، و لو كرر القذف فحدّ واحد، و لو تخلّل الحدّ تعدد، و لو تنابز الكفّار عزروا إن خشي الفتنة.


[1] في (س) و (م): «و زوجته».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست