responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 177

الزاني فقذف للأب [1]، و يا بن الزانيين و زنى [2] بك أبواك فلهما، و ولدتك أمك من الزنا قذف للام، و ولدت من الزنا قذف لهما على إشكال، و يا زوج الزانية أو يا أبا الزانية أو يا بن الزانية [3] أو أخا الزانية قذف للمنسوب إليه دون المواجه، و زنيت بفلانة أو لطت بفلان قذف للمواجه و المنسوب [4] على إشكال، و لو قال:

يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان [5]، و فهم إرادة [6] الرمي للأخت و الام و الزوجة حدّ، و إلّا عزر إن أفادت الشتم، و إلّا فلا.

الثاني: القاذف

و يشترط فيه: البلوغ، و العقل، سواء الذكر و الأنثى، فيعزر الصبي و المجنون و إن قذفا كاملًا، و في المملوك قولان: أحدهما أنه كالحر [7]، و الآخر أن عليه النصف [8]، و كذا الخلاف في الأمة، فلو ادعاها صدق مع الجهل، و على مدعي الحرية البينة.

الثالث: المقذوف

و يشترط فيه: البلوغ، و العقل، و الحرية، و الإسلام، و العفّة، فلو قذف صبيّاً أو عبداً أو مجنوناً أو كافراً أو متظاهراً بالزنا عزر، و لو قال لمسلم حر: يا بن


[1] في (س) و (م): «فللأب».

[2] في (م): «أو زنى».

[3] لفظ «أو يا بن الزانية» لم يرد في (س) و (م).

[4] في (س) و (م): «و للمنسوب».

[5] قال الطريحي: «و يقال الديوث هو: الذي يدخل الرجل على زوجته، و القرنان هو:

الذي يرضى أن يدخل الرجال على بناته، و الكشخان: من يدخل على الأخوات» مجمع البحرين 2- 253 ديث.

[6] في (س) و (م): «افادة».

[7] قاله التقي في الكافي: 413، و ابن إدريس في السرائر: 463، و غيرهما.

[8] قاله الشيخ في المبسوط 8- 16، و غيره.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست