نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 177
الزاني فقذف للأب [1]، و يا بن الزانيين و زنى [2] بك أبواك فلهما، و ولدتك أمك من الزنا قذف للام، و ولدت من الزنا قذف لهما على إشكال، و يا زوج الزانية أو يا أبا الزانية أو يا بن الزانية [3] أو أخا الزانية قذف للمنسوب إليه دون المواجه، و زنيت بفلانة أو لطت بفلان قذف للمواجه و المنسوب [4] على إشكال، و لو قال:
يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان [5]، و فهم إرادة [6] الرمي للأخت و الام و الزوجة حدّ، و إلّا عزر إن أفادت الشتم، و إلّا فلا.
الثاني: القاذف
و يشترط فيه: البلوغ، و العقل، سواء الذكر و الأنثى، فيعزر الصبي و المجنون و إن قذفا كاملًا، و في المملوك قولان: أحدهما أنه كالحر [7]، و الآخر أن عليه النصف [8]، و كذا الخلاف في الأمة، فلو ادعاها صدق مع الجهل، و على مدعي الحرية البينة.
الثالث: المقذوف
و يشترط فيه: البلوغ، و العقل، و الحرية، و الإسلام، و العفّة، فلو قذف صبيّاً أو عبداً أو مجنوناً أو كافراً أو متظاهراً بالزنا عزر، و لو قال لمسلم حر: يا بن