نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 176
فاعلة أو مفعولة، محصنة أو غيرها على رأي، فإن تكرر الحدّ ثلاثاً قتلت في الرابعة.
و التوبة تسقط الحدّ قبل البينة لا بعدها، و يتخيّر الامام لو تابت بعد الإقرار.
و تعزر الأجنبيتان المجتمعتان في إزار مجردتين، فإن تكرر التعزير مرتين حدّتا في الثالثة.
و لو ألقت ماء الرجل في رحم البكر، جلدتا و غرّمت مهر مثل البكر لها، و لحق الولد بالرجل.
و يجلد القواد- و هو: الجامع بين الرجال أمثالهم للّواط، و بينهم و بين النساء للزنا- خمسا و سبعين جلدة، و يحلق رأسه و يشهر و ينفى، سواء الحرّ و العبد، و المسلم و الكافر، و الرجل و المرأة، إلّا في الجزّ و الشهرة و النفي فيسقط عنها.
و تثبت [1]بالإقرار مرتين من البالغ العاقل الحرّ المختار، و بشهادة عدلين.
و هي: الرمي بالزنا أو اللواط، مثل: أنت زانٍ أو لائط أو منكوح في دبره، أو زنيت أو لطت، أو يا زان أو يا لائط، أو أنت زانية أو زني بك و ما أشبه ذلك، بأي لغة كان مع معرفته، و كذا: لست بولدي لمن اعترف به، أو لست لأبيك، و لو قال: زنت بك أمك أو يا بن الزانية فقذف للامّ، و زنى بك أبوك أو يا بن