responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 176

فاعلة أو مفعولة، محصنة أو غيرها على رأي، فإن تكرر الحدّ ثلاثاً قتلت في الرابعة.

و التوبة تسقط الحدّ قبل البينة لا بعدها، و يتخيّر الامام لو تابت بعد الإقرار.

و تعزر الأجنبيتان المجتمعتان في إزار مجردتين، فإن تكرر التعزير مرتين حدّتا في الثالثة.

و لو ألقت ماء الرجل في رحم البكر، جلدتا و غرّمت مهر مثل البكر لها، و لحق الولد بالرجل.

و يجلد القواد- و هو: الجامع بين الرجال أمثالهم للّواط، و بينهم و بين النساء للزنا- خمسا و سبعين جلدة، و يحلق رأسه و يشهر و ينفى، سواء الحرّ و العبد، و المسلم و الكافر، و الرجل و المرأة، إلّا في الجزّ و الشهرة و النفي فيسقط عنها.

و تثبت [1] بالإقرار مرتين من البالغ العاقل الحرّ المختار، و بشهادة عدلين.

المقصد الرابع في حد القذف

و فيه مطلبان:

الأول: في أركانه

و هي ثلاثة:

[الأول] [2] الصيغة

و هي: الرمي بالزنا أو اللواط، مثل: أنت زانٍ أو لائط أو منكوح في دبره، أو زنيت أو لطت، أو يا زان أو يا لائط، أو أنت زانية أو زني بك و ما أشبه ذلك، بأي لغة كان مع معرفته، و كذا: لست بولدي لمن اعترف به، أو لست لأبيك، و لو قال: زنت بك أمك أو يا بن الزانية فقذف للامّ، و زنى بك أبوك أو يا بن


[1] أي: القيادة.

[2] في حاشية (س): «الأول خ ل» و لم يرد لفظ «الأول» في (الأصل) و متن (س) و (م).

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست