نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 175
المقصد الثاني اللواط
و هو: وطء الذكران، فإن أوقب قتلا معاً، إن كانا بالغين، عاقلين، حرين كانا أو عبدين، مسلمين أو كافرين، محصنين أو غيرهما أو بالتفريق، و لو ادعى المملوك إكراه مولاه صدّق، و لو لاط بصبي أو مجنون قتل [1] و أدّب الصبي، و لو لاط مجنون بعاقل قتل العاقل و أدّب المجنون.
و يتخير الإمام في القتل بين ضربه بالسيف، و التحريق، و الرجم، و الإلقاء من شاهق، و إلقاء جدار عليه، و الجمع بين أحدهما مع الإحراق.
و إن لم يوقب جلدا مائة، حرين كانا أو عبدين، [مسلمين] [2] أو كافرين، محصنين أو غيرهما، أو بالتفريق على رأي، إلّا الذمي إذا لاط بمسلم فإنه يقتل، و لو لاط بمثله تخيّر الحاكم بين رفعه إلى أهل نحلته، و بين إقامة الحدّ بشرعنا، و لو تكرر الجلد قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف.
و يثبت: بالإقرار أربع مرات من البالغ العاقل الحرّ المختار، و بشهادة أربعة رجال بالمعاينة، فلو أقرّ دون الأربع عزر، و لو شهد دونها حدوا للفرية.
و يحكم الحكم بعلمه، و المجتمعان في إزار واحد مجردين و لا رحم يعزران من ثلاثين إلى تسعة و تسعين، فإن فعله بهما ذلك مرتين حدّا في الثالثة، و يعزر من قبّل غلاماً أجنبياً بشهوة.
و التوبة قبل البينة تسقط الحدّ لا بعدها، و بعد الإقرار يتخيّر الامام.
المقصد الثالث في السحق و القيادة
تجلد المساحقة البالغة العاقلة مائة جلدة، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة،