responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 174

قائماً أشدّ الضرب، و يفرّق على جسده، و يتقي وجهه و رأسه و فرجه، و المرأة تضرب جالسة قد ربطت عليها ثيابها، و لا يقام في شدة الحرّ و البرد- بل ينتظر التوسط، ففي نهار الصيف طرفه [1]، و في الشتاء أوسطه [2]- و لا في أرض العدوّ، و لا في الحرم للملتجيء، بل يضيّق عليه في المطعم و المشرب، و لو جنى فيه حدّ، و لا يسقط باعتراض الجنون و لا الارتداد [3]، و لا تؤخر الحائض، و يؤخر المريض و المستحاضة إلى البرء، فإن اقتضت المصلحة التقديم ضرب بالضغث المشتمل على العدد، و لا يشترط وصول كلّ شمراخ إلى جسده، و تؤخر الحامل في الجلد و الرجم حتى تضع و ترضع إن فقد الكافل، و لو زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة يراها الحاكم.

الرابع: الجلد خاصة

و هو ثابت في حق المرأة و غير المملّك على رأي و العبد، و يجلد الحرّ و الحرة مائة، و الأمة خمسين و إن كانا محصنين، و لو تكرر من الحرّ الزنا ثلاثاً قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف، و من المملوك ثماني قتل في التاسعة، و لو تكرر من غير حدّ فواحد، و يتخير الإمام في رفع الذمي الزاني بذمية إلى حاكمهم، و الحكم بينهم بشرع الإسلام، و من وجد مع زوجته رجلًا يزني بها فله قتلهما، و لا يصدّق إلّا بالبينة أو تصديق وليهما، و من افتض [4] بكراً بإصبعه فعليه مهر نسائها، و لو كانت أمة فعشر قيمتها، و من تزوج أمة على حرة مسلمة و وطأ قبل الاذن فعليه ثمن حدّ الزاني.


[1] في (س) و (م): «طرفاه».

[2] في (م): «وسطه».

[3] في (س) و (م): «و الارتداد».

[4] اقتضاض البكر هو: افتضاضها، انظر: اللسان 7- 220 قضض، مجمع البحرين 4- 228 قضض.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست