responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 171

و الإصابة في فرجٍ مملوكٍ بعقد دائم أو ملك يمين متمكّن منه يغدو عليه و يروح، و المرأة كالرجل، و الفاسد و الشبهة لا يحصنان، و لا تخرج المطلقة رجعية [1] عن الإحصان و تخرج بالبائن، و لو تزوجت الرجعية عالمة بالتحريم رجمت، و يحدّ الزوج مع علمه بالتحريم و العدة، و لو جهل أحدهما فلا حد، و لو علم أحد الزوجين اختص بالحدّ التام، و يقبل ادعاء الجهل من المحتمل في حقّه، و لا يشترط الإحصان في الواطئين، بل لو كان أحدهما محصناً رجم و جلد الآخر، و يشترط في إحصان الرجل عقل المرأة و بلوغها، فلو زنى المحصن بمجنونة أو صغيرة فلا رجم، و في إحصان المرأة بلوغ الرجل خاصة، فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم، و لو زنت بمجنون رجمت، و يشترط وقوع الإصابة بعد الحرية و التكليف و رجعة المخالع.

الفصل الثاني: في ثبوته

و إنما يثبت بأحد أمرين:

[الأول] الإقرار:

و يشترط فيه العدد- و هو أربع مرات، فلو أقرّ أقل فلا حدّ و عزر- و بلوغ المقرّ و عقله و اختياره و حريته، سواء الذكر و الأنثى، و في اشتراط إيقاع كلّ إقرار في مجلس قولان [2]، و يقبل إقرار الأخرس بالإشارة، و لو نسبه لم يثبت في حقه إلّا بأربع، و يحدّ بالمرة للقذف على إشكال، و لو لم يبيّن الحدّ المقرّ به ضرب حتى ينهي أو يبلغ مائة، و لو أنكر إقرار الرجم سقط الحد، و لا يسقط بإنكار غيره،


[1] في (س): «الرجعية».

[2] أي: و في اشتراط تعدد المجالس في الإقرار بالزنا- أي: كونها أربعة ترتب أحكام الزاني على أربعة مجالس لا على ما دونها- قولان:

ذهب الى اشتراط تعدد المجالس الشيخ في المبسوط 8- 4، و ابن حمزة في الوسيلة:

410، و الراوندي في فقه القرآن 2- 371، و غيرهم.

و أطلق بثبوته بالإقرار أربعاً من دون ذكر المجالس الشيخ المفيد في المقنعة: 122، و الشيخ في النهاية: 689، و سلار في المراسم: 252، و الحسن و أبو على و الصهرشتي و الكيدري كما عنهم في غاية المراد، و غيرهم.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست