responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 170

الأول في الزنا

و فيه فصول:

الفصل الأول [ماهية الزنا و شرائطه]

الزنا: إيلاج ذكر الإنسان حتى تغيب الحشفة في فرج امرأة- قبلٍ أو دبرٍ- محرّمة، من غير سبب مبيح و لا شبهة.

و يشترط في الحدّ: العلم بالتحريم، و البلوغ، و الاختيار، فلو توهم العقد على المحرمات المؤبدة صحيحاً سقط، و لا يسقط الحدّ بالعقد مع العلم بفساده، و لا باستئجارها معه للوطء [1]، و لو توهم الحلّ به أو بغيره كالإباحة فلا حدّ، و لو تشبّهت عليه حدّت هي دونه، و لو أكرها أو أحدهما فلا حدّ أو ادعيا الزوجية، و لو ادعاها أحدهما [2] سقط عنه و إن كذّبه الآخر من غير بينة و لا يمين أو ادعى الشبهة، و لو زنى المجنون بعاقلة حدّت دونه، و بالعكس، و لو كانا مجنونين فلا حدّ، و يحد الأعمى، إلّا مع الشبهة و يصدّق، و لو عقد فاسداً توهم [3] الحلّ به فلا حدّ، و لا حدّ في التحريم العارض كالحيض و الإحرام و الصوم.

و يشترط في الرجم مع الشروط السابقة الإحصان، و هو: التكليف و الحرية


[1] في (س) و (م): «للوطء معه».

[2] في (س): «و لو ادعيا الزوجية أو ادعاها أحدهما».

[3] في (س): «و توهم».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست