نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 162
و إذا اجتمع في الملك اليد و التصرف بالبناء و الهدم و الإجارة و شبه ذلك بغير منازع، جازت الشهادة بالملك المطلق، و هل تكفي اليد في الشهادة بالملك المطلق؟
الأقرب ذلك، و يشهد بالإعسار مع الخبرة بالباطن و قرائن الأحوال [1] كصبرة على الجوع و الضر [2] في الخلوة.
المطلب الثالث: في الشاهد و اليمين
و يثبت بذلك [كلّ] [3] ما كان مالًا أو المقصود منه المال، كالمعاوضات و البيع [4] و الهبة، و الجناية الموجبة للدية كالخطإ و شبهه، و قتل الوالد ولده، و الهاشمة، و في النكاح و الوقف إشكال.
و لا يثبت بذلك الحدود، و لا الخلع و الطلاق و الرجعة و العتق و التدبير و الكتابة و النسب و الوكالة و الوصية و إليه و عيوب النساء.
و يشترط الشهادة أولًا و ثبوت عدالة الشاهد، فلو حلف قبل ذلك وجبت إعادتها بعده.
و هل يتم القضاء بالشاهد، أو باليمين، أو بهما؟ إشكال تظهر فائدته في الرجوع.
و لو أقام الجماعة شاهداً بحقهم، أو بحق مورثهم، أو بوصية الميت لهم، فمن حلف استحق نصيبه خاصة، و لو كان فيهم صغير أو مجنون أخّر نصيبه حتى يحلف بعد رشده، و لا يؤخذ من الخصم، أو يحلف وارثه لو مات قبله، و لو أخّر العاقل اليمين كان لوارثه الحلف و الأخذ بعد موته، و في وجوب إعادة الشهادة إشكال، أما لو نكل لم يكن لوارثه الحلف، و لو كان في الورثة غائب حلف إذا حضر من غير إعادة الشهادة، و كذا إذا بلغ الصبي.