responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 162

و إذا اجتمع في الملك اليد و التصرف بالبناء و الهدم و الإجارة و شبه ذلك بغير منازع، جازت الشهادة بالملك المطلق، و هل تكفي اليد في الشهادة بالملك المطلق؟

الأقرب ذلك، و يشهد بالإعسار مع الخبرة بالباطن و قرائن الأحوال [1] كصبرة على الجوع و الضر [2] في الخلوة.

المطلب الثالث: في الشاهد و اليمين

و يثبت بذلك [كلّ] [3] ما كان مالًا أو المقصود منه المال، كالمعاوضات و البيع [4] و الهبة، و الجناية الموجبة للدية كالخطإ و شبهه، و قتل الوالد ولده، و الهاشمة، و في النكاح و الوقف إشكال.

و لا يثبت بذلك الحدود، و لا الخلع و الطلاق و الرجعة و العتق و التدبير و الكتابة و النسب و الوكالة و الوصية و إليه و عيوب النساء.

و يشترط الشهادة أولًا و ثبوت عدالة الشاهد، فلو حلف قبل ذلك وجبت إعادتها بعده.

و هل يتم القضاء بالشاهد، أو باليمين، أو بهما؟ إشكال تظهر فائدته في الرجوع.

و لو أقام الجماعة شاهداً بحقهم، أو بحق مورثهم، أو بوصية الميت لهم، فمن حلف استحق نصيبه خاصة، و لو كان فيهم صغير أو مجنون أخّر نصيبه حتى يحلف بعد رشده، و لا يؤخذ من الخصم، أو يحلف وارثه لو مات قبله، و لو أخّر العاقل اليمين كان لوارثه الحلف و الأخذ بعد موته، و في وجوب إعادة الشهادة إشكال، أما لو نكل لم يكن لوارثه الحلف، و لو كان في الورثة غائب حلف إذا حضر من غير إعادة الشهادة، و كذا إذا بلغ الصبي.


[1] في (م): «الحال».

[2] في (س) و (م): «الضر و الرجوع».

[3] زيادة من (س) و (م).

[4] في (س) و (م): «كالبيع».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست