نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 161
في غيره، فلو شهد الصغير و الكافر و العبد و الفاسق، ثم زالت الموانع فأقاموا بها، سمعت في غيره، و كذا لو شهدوا به مع سماع عدلين، ثم أقاموا بعد زوال المانع، سمعت و إن كانت قد ردّت أولًا، و لو ردّت شهادة الولد على والده ثم أعادها بعد موته سمعت.
المطلب الثاني: في مستند الشهادة
و هو العلم- إلّا ما استثني- إما بالمشاهدة فيما يفتقر إليها، و هو الأفعال، كالغصب و القتل و الرضاع و الزنا و الولادة، و تقبل في ذلك شهادة الأصم و الأخرس إذا عرفت إشارته، فإن جهلت اعتمد الحاكم على عدلين عارفين بها، و يثبت الحكم بشهادته أصلًا لا بشهادتهما فرعاً.
و إما السماع و البصر معاً فيما يفتقر إليهما، كالأقوال الصادرة عن المجهول عند الشاهد، مثل العقود، فإن السمع يفتقر إليه لفهم اللفظ، و البصر لمعرفة المتلفظ.
و إما السماع وحده، كالأقوال الصادرة عن المعلوم عند الشاهد، فإن الأعمى تقبل شهادته إذا عرف صوت المتلفظ بحيث لا يعتريه الشك، و لو لم يعرفه و عرّفه عدلان عنده فكالعارف، و كذا لو شهد على المقبوض، و تقبل شهادته على شهادة غيره و على ما يترجمه للحاكم.
و مجهول النسب يشهد على عينه، فإن مات احضر مجلس الحكم، فإن دفن لم ينبش و تعذرت الشهادة، و يجوز كشف وجه المرأة للشهادة.
ثم الشاهد إن عرف نسب المشهود عليه رفعه إلى أن يتخلّص عن غيره، و يجوز أن يشهد بالحلّية الخاصة أو المشتركة نادراً، و إن جهله افتقر إلى معرّفين ذكرين عدلين، و يكون شاهد أصل لا فرعاً عليهما.
و لو سمع رجلًا يستلحق صبيّاً أو كبيراً ساكتاً غير منكر لم يشهد بالنسب
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 161