responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 160

و تقبل في الديون و الأموال شهادة امرأتين و يمين، و لا تقبل شهادتهن منفردات و إن كثرن، و تقبل شهادة الواحدة في ربع ميراث المستهل و ربع الوصية من غير يمين، و شهادة امرأتين في النصف و هكذا، و لا تقبل شهادة ما دون الأربع فيما تقبل فيه شهادتهن منفردات.

الثالث: العدد

و لا تقبل شهادة الواحد إلّا في هلال رمضان على رأي، أما الزنا و اللواط و السحق فلا يثبت بدون أربع [1]، و يثبت ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحد و كلّ حقوقه تعالى بشاهدين [2] خاصة، و كذا الطلاق و الخلع و الوكالة و الوصية و النسب و الأهلّة و الجرح و التعديل [و الإسلام] [3] و الردة و العدة.

الرابع: العلم

و هو شرط في جميع ما يشهد به، إلّا النسب و الملك المطلق و الموت و النكاح و الوقف و العتق و الولاية، فقد اكتفي في ذلك بالاستفاضة: بأن تتوالى الأخبار من جماعة من غير مواعدة، أو تشتهر حتى يقارب العلم، قال الشيخ [4]: و لو شهد عدلان صار السامع شاهد أصل، لأن ثمرة الاستفاضة الظن، و لا يجوز للشاهد بالاستفاضة الشهادة بالسبب كالبيع و الهبة، نعم لو عزاه [5] إلى الميراث صح.

الخامس حصول الشرائط العامة في الشاهد وقت التحمّل في الطلاق خاصة،

و لا يشترط


[1] في متن (س): «الأربع» و في الحاشية: «أربع خ ل».

[2] في (م): «تثبت بشاهدين».

[3] في (الأصل) و (م): «و للإسلام» و المثبت من (س) و هو الأنسب.

[4] قاله في المبسوط 8- 181.

[5] أي: أسنده، انظر: مجمع البحرين 1- 290 عزا.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست