responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 159

الأول: الحرية

فلا تقبل شهادة المملوك على مولاه، و تقبل له و لغيره، و على غيره على رأي، كذا المدبّر و المكاتب المشروط و المطلق قبل الأداء، و لو أدى البعض قال الشيخ:

تقبل بنسبة ما تحرر [1]، و لو أعتق قبلت على مولاه، و لو أشهد عبديه على حمل أمته أنه ولده و أنه أعتقهما و مات فملكهما [2] غيره، فردّت شهادتهما ثم أعتقا فأقاما [3] بها، قُبلت و رجعا عبدين، لكن يكره للولد استرقاقهما.

الثاني: الذكورة

فلا تقبل شهادة النساء في الحدود مطلقاً، إلّا في الزنا، [و] [4] لو شهد بثلاثة رجال و امرأتان ثبت الرجم على المحصن، و لو شهد رجلان و أربع نسوة ثبت الجلد عليه خاصة، و لا تقبل لو شهد رجل و ست نساء [5] أو أكثر.

و لا تقبل أيضاً في الطلاق و الخلع و الوكالة و الوصية إليه و النسب و الأهلّة، و الأقرب قبول شاهد و امرأتين في النكاح و العتق و القصاص.

و أما الديون و الأموال- كالقرض، و القراض، و الغصب، و عقود المعاوضات، و الوصية له، و الجناية الموجبة للدية، و الوقف على إشكال- فتثبت بشاهد و امرأتين، و بشاهد و يمين.

و أما الولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة و الرضاع على إشكال فتقبل فيه شهادتهن و إن انفردن.


[1] قاله في النهاية: 331.

[2] في حاشية (س): «فتملكهما».

[3] في (م): «و أقاما».

[4] زيادة من (س) و (م) تقتضيها العبارة.

[5] في (الأصل): «و ست رجال و نساء» و لم نثبته لاختلال المعنى به.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست