نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 159
الأول: الحرية
فلا تقبل شهادة المملوك على مولاه، و تقبل له و لغيره، و على غيره على رأي، كذا المدبّر و المكاتب المشروط و المطلق قبل الأداء، و لو أدى البعض قال الشيخ:
تقبل بنسبة ما تحرر [1]، و لو أعتق قبلت على مولاه، و لو أشهد عبديه على حمل أمته أنه ولده و أنه أعتقهما و مات فملكهما [2] غيره، فردّت شهادتهما ثم أعتقا فأقاما [3] بها، قُبلت و رجعا عبدين، لكن يكره للولد استرقاقهما.
الثاني: الذكورة
فلا تقبل شهادة النساء في الحدود مطلقاً، إلّا في الزنا، [و] [4] لو شهد بثلاثة رجال و امرأتان ثبت الرجم على المحصن، و لو شهد رجلان و أربع نسوة ثبت الجلد عليه خاصة، و لا تقبل لو شهد رجل و ست نساء [5] أو أكثر.
و لا تقبل أيضاً في الطلاق و الخلع و الوكالة و الوصية إليه و النسب و الأهلّة، و الأقرب قبول شاهد و امرأتين في النكاح و العتق و القصاص.
و أما الديون و الأموال- كالقرض، و القراض، و الغصب، و عقود المعاوضات، و الوصية له، و الجناية الموجبة للدية، و الوقف على إشكال- فتثبت بشاهد و امرأتين، و بشاهد و يمين.
و أما الولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة و الرضاع على إشكال فتقبل فيه شهادتهن و إن انفردن.