responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 158

أو بالتقاذف، أما الدينية فلا تمنع، و تقبل شهادة العدوّ لعدوّه، و لو شهد بعض الرفقة لبعض على قاطع الطريق لم تقبل للتهمة، أما لو قالوا: عرضوا النار و أخذوا من أولئك قُبلت.

و منها: دفع عار الكذب، فلو تاب الفاسق لتقبل شهادته لم تقبل، و قال الشيخ: تقبل لو قال: تب أقبل شهادتك [1]، و تردّ شهادة المتبرع قبل السؤال للتهمة، إلّا في حقوقه تعالى و المصالح العامة على إشكال، و لا يصير بالتبرع مجروحاً، و لو أخفي نفسه ليشهد قُبلت، و لا يحمل على الحرص.

و منها: مهانة النفس كالسائل في كفه إلّا نادراً، و الماجن [2]، و مرتكب [3] ما لا يليق من المباحات بحيث يسخر به، و تارك السنن أجمع.

و النسب لا يمنع الشهادة [4] و إن قرب، كالوالد للولد [5] و بالعكس، و الزوج لزوجته، و بالعكس، و الأخ لأخيه، و كذا تقبل شهادة النسيب على نسيبه، إلّا الولد على والده خاصة [6] على رأي، و الصداقة لا تمنع الشهادة و إن تأكدت الملاطفة، و تقبل شهادة الأجير و الضيف.

الفصل الثاني في الشروط الخاصة:

و هي خمسة:


[1] قاله في المبسوط 8- 179.

[2] و هو: الذي لا يبالي ما صنع و لا بما قال و ما قيل له كأنه من غلظ الوجه و الصلابة، و هو الذي يرتكب المقابح المردية و الفضائح المخزية و لا يمضه عذل عاذلة و لا تقريع من يقرعه، و هو الذي يخلط الجد بالهزل، انظر: اللسان 13- 400 مجن.

[3] في (س): «و المرتكب».

[4] في (س): «شهادة».

[5] في (س) و (م): «لولده».

[6] يريد بقوله «خاصة» تخصيص الاستثناء بالشهادة عليه لا له فإنه لو شهد له قبل، و يمكن أن يكون راجعاً الى الولد، أي: إلا الولد خاصة فإنه لا تقبل شهادته على والده، قاله الشهيد في غاية المراد.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست