responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 153

الفصل الثالث: في الميراث

لو ادعى ابن المسلم تقدم إسلامه على موت أبيه و صدّقه الآخر و ادعى لنفسه ذلك، فأنكر الأول، أحلف على نفي العلم بتقدم إسلام أخيه على موت أبيه و أخذ المال، و كذا المملوكان لو أعتقا و اتفقا على تقدم عتق أحدهما على الموت و اختلفا في الآخر، أما لو أسلم أحدهما في شعبان و الآخر في رمضان، فادعى المتقدم سبق الموت على رمضان و الآخر التأخر، فالتركة بينهما.

و لو ادعى ما في يد الغير أنه له و لأخيه الغائب بالإرث و أقام بينة كاملة، فإن شهدت بنفي وارث غيرهما سلّم إليه النصف، و لو لم تشهد بنفي الوارث سلّم إليه النصف بعد البحث و التضمين، و بقي النصف الآخر في يد الغير، أو سلّمه الحاكم من ثقة.

و لو ادعت الاصداق و ادعى الولد الإرث و أقاما بينة حكم للزوجة.

و لو أقام كلّ من العبدين الثلث [1] بينة بعتق المريض له أقرع.

و لو شهد أجنبيان بالوصية بعتق غانم، و وارثان بالوصية بعتق سالم و الرجوع عن غانم، فالتهمة هنا تدفع شهادة الورثة، و الوجه عتق الأول و ثلثي الثاني.

الفصل الرابع: في نكت متفرقة

البينة المطلقة لا توجب تقدم زوال الملك على ما قبل البينة، فلو شهد على دابة فنتاجها قبل الإقامة للمدعي عليه، و الثمرة الظاهرة على الشجرة كذلك و الجنين.

و هل إذا أخذ من المشتري بحجة مطلقة ترجع على البائع؟ إشكال، فإن قلنا به، فلو أخذ من المشتري الثاني رجع الأول أيضاً، و الوجه عندي عدم الرجوع إلّا إذا ادعى ملكاً سابقاً على شرائه.

و لو ادعى ملكاً مطلقاً، فذكر [2] الشاهد الملك و سببه لم يضر، فلو أراد


[1] الثلث صفة لكل، أي: لو كان كل واحد من العبدين بقدر الثلث من تركة الميت و قد أعتق أحدهما في مرضه فأقام كل من العبدين بينة بأنه الثلث فإنه يقرع بينهما.

[2] في (م): «و ذكر».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست