نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 153
الفصل الثالث: في الميراث
لو ادعى ابن المسلم تقدم إسلامه على موت أبيه و صدّقه الآخر و ادعى لنفسه ذلك، فأنكر الأول، أحلف على نفي العلم بتقدم إسلام أخيه على موت أبيه و أخذ المال، و كذا المملوكان لو أعتقا و اتفقا على تقدم عتق أحدهما على الموت و اختلفا في الآخر، أما لو أسلم أحدهما في شعبان و الآخر في رمضان، فادعى المتقدم سبق الموت على رمضان و الآخر التأخر، فالتركة بينهما.
و لو ادعى ما في يد الغير أنه له و لأخيه الغائب بالإرث و أقام بينة كاملة، فإن شهدت بنفي وارث غيرهما سلّم إليه النصف، و لو لم تشهد بنفي الوارث سلّم إليه النصف بعد البحث و التضمين، و بقي النصف الآخر في يد الغير، أو سلّمه الحاكم من ثقة.
و لو ادعت الاصداق و ادعى الولد الإرث و أقاما بينة حكم للزوجة.
و لو أقام كلّ من العبدين الثلث [1] بينة بعتق المريض له أقرع.
و لو شهد أجنبيان بالوصية بعتق غانم، و وارثان بالوصية بعتق سالم و الرجوع عن غانم، فالتهمة هنا تدفع شهادة الورثة، و الوجه عتق الأول و ثلثي الثاني.
الفصل الرابع: في نكت متفرقة
البينة المطلقة لا توجب تقدم زوال الملك على ما قبل البينة، فلو شهد على دابة فنتاجها قبل الإقامة للمدعي عليه، و الثمرة الظاهرة على الشجرة كذلك و الجنين.
و هل إذا أخذ من المشتري بحجة مطلقة ترجع على البائع؟ إشكال، فإن قلنا به، فلو أخذ من المشتري الثاني رجع الأول أيضاً، و الوجه عندي عدم الرجوع إلّا إذا ادعى ملكاً سابقاً على شرائه.
و لو ادعى ملكاً مطلقاً، فذكر [2] الشاهد الملك و سببه لم يضر، فلو أراد
[1] الثلث صفة لكل، أي: لو كان كل واحد من العبدين بقدر الثلث من تركة الميت و قد أعتق أحدهما في مرضه فأقام كل من العبدين بينة بأنه الثلث فإنه يقرع بينهما.