نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 149
عليه، و لو حلف على أنه لا يلزمه شيء لم يقبل، و لو أنهى الأول سماع البينة لم يكن للآخر أن يحكم.
و إذا حكم بالغائب، فإن كان ديناً أو عقاراً يعرف بالحدّ لزم، و إن كان عبداً أو فرساً و شبهه ففي الحكم على عينه إشكال، ينشأ: من جواز التعريف بالحلّية كالمحكوم عليه، و من احتمال تساوي الأوصاف، فيكلّف المدعي إحضار الشهود إلى بلد العبد ليشهدوا على العين، و مع التعذر [1] لا يجب حمل العبد، فإن حمله الحاكم لمصلحة و تلف قبل الوصول أو بعده و لم يثبت المدعي دعواه ضمن قيمة العبد و أجرته و مئونة الإحضار و الرد، و يحتمل مع حكم الحاكم بالصفة إلزام المدعي بالقيمة، ثم يسترد إن ثبت ملكه، و لو أنكر وجود مثل هذا العبد في يده افتقر المدعي إلى البينة، فإن أقامها حبس المنكر حتى يحضره، أو يدعي التلف فيحلف.
المقصد الرابع في متعلق الاختلاف
و فيه فصول:
الفصل الأول: فيما يتعلق بالأعيان
إذا تداعيا عيناً في يدهما و لا بينة حكم لهما مع التحالف و بدونه، و يحلفان على النفي، فإذا حلف أحدهما و نكل الآخر احلف الأول على الإثبات و أخذ الجميع، و لو نكل الأول الذي عيّنه القاضي بالقرعة حلف الثاني يمين النفي للنصف الذي في يده، و يمين الإثبات للذي في يده شريكه، و تكفي الواحدة الجامعة بينهما، و لو [تشبّث] [2] أحدهما خاصة حكم له مع اليمين.