نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 139
توليته لم يجز، و لو تجدد مانع الانعقاد انعزل، كالجنون و الفسق.
و للإمام و نائبه عزل جامع الشرائط لمصلحة لا مجاناً [1]، و ينعزل بموت الامام و المنوب، و يجوز نصب قاضيين في بلد يشتركان في ولاية واحدة، أو يختص كلّ بطرف، و لو شرط اتفاقهما في كلّ حكم لم يجز، فإن تنازع الخصمان في الترافع قدّم اختيار المدعي، و إذا أذن له في الاستخلاف جاز، و إلّا فلا، إلّا مع الأمارة، كاتساع الولاية.
و تثبت الولاية بشاهدين، و بالاستفاضة، و لا يجب قبول قوله من دونهما و إن حصلت الأمارة، و لو كانت الدعوى على القاضي في ولايته رفع إلى خليفته.
المطلب الثاني: في الآداب
يستحب سكناه في وسط البلد، و الأعلام بقدومه، و الجلوس بارزاً مستدبر القبلة و استعلام حال بلده من أهله، و البدأة بأخذ الحجج من المعزول و الودائع و السؤال عن سبب الحبس- و إحضار غرمائهم، و النظر في صحة السبب و فساده، و لو لم يظهر لأحدهم غريم بعد الإشاعة أطلقه- و عن أولياء الأيتام- و اعتماد ما ينبغي من عزل [2] أو ضمّ أو تضمين أو [إبقاء] [3]- و عن أمناء الحكم و الضوال، و بيع ما يراه منها، و تسليم المعرّف حولًا إلى ملتقطة إن طلبه، و إحضار العلماء حكمه، ليرجع إذا نبهوه على الغلط، فإن أتلف خطأ فالضمان على بيت المال،
[1] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: «لا شك أن كل ما فعله الامام (عليه السلام) فهو له، فبحثنا هل يجوز له كذا و كذا عبث، على أن الظاهر أنه (عليه السلام) لم يعزل من ولاه الحكومة بغير مصلحة، نعم ذلك يمكن في نائبه، و لكن كونه أيضاً في زمانه (عليه السلام) يغنينا الان عن البحث عنه، و كذا البحث من أنه هل ينعزل بالعزل أو لا بد من الاشهاد».