responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 136

في الفريضة، كأخوين من أمّ و خمسة من أب.

الفصل الرابع: في المناسخات

إذا مات أحد الورّاث قبل القسمة صححت فريضة الأول، فإن كان وارث الثاني هو وارث الأول من غير اختلاف، فالفريضة واحدة، كأخوين و أختين مات أخ و أخت عن الباقيين، و لو اختلف الاستحقاق أو الورّاث أو هما، فقد ينهض النصيب بالفريضة الثانية- كزوجة مع بنت و أب [1] خلّفت ابناً و بنتاً- و قد لا ينهض، فتضرب وفق الفريضة الثانية- لا وفق نصيب الميت الثاني- في الاولى، إن كان بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول و الفريضة الثانية وفق، كزوج مع أخوين من أمّ و أخوين من أب مات عن ابن و بنتين، و لو تباين النصيب و الفريضة ضربت الفريضة الثانية في الأولى، كزوج و أخوين من أمّ و أخ من أب مات عن [ابنين] [2] و بنت، و كذا البحث لو تضاعفت.


[1] في (م): «و ابن».

[2] في (الأصل): «اثنين» و المثبت هو الصحيح و هو من (س) و (م).

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست