نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 130
من تركته لا مما ورثه من الآخر، و يقدّم الأضعف في التوريث تعبداً لا وجوباً، فلو غرق زوج و زوجة فرض موت الزوج أولًا، فللزوجة نصيبها و الباقي لورثته، ثم يفرض [1] موت الزوجة، فللزوج نصيبه، و الباقي و ما ورثته لورثتها، و كذا غيرهما، و لو كان كل منهما أولى من ورثة الآخر ورث كلّ منهما جميع تركة [2] الآخر و انتقل إلى ورثته، فيأخذ ورثة [3] الابن من امه جميع تركة [4] الأب، و يأخذ إخوة الأب جميع تركة [5] الابن، و لو تساويا فلا تقديم كأخوين، و ينتقل بمال كلّ واحد منهما إلى ورثة الآخر، و لو لم يكن لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه عن أخيه إلى الامام، و لو كان لأحدهما مال انتقل إلى الآخر ثم إلى ورثته، و لا شيء لورثة ذي المال إن كان الآخر أولى منهم، و لو غرق الأبوان و الولد، فرض موته أولًا فيرث الأبوان نصيبهما منه، ثم يفرض موت الأب فيرث الولد و الام نصيبهما من تركته، و ترث الامّ مما ورثه من الولد و لا يرث الولد منه، ثم يفرض موت الام، [فيرث] [6] الأب و الولد من تركتها، و يرث كلّ منهما مما ورثته من الآخر.
خاتمة
المفقود ينتظر مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالباً، ثم تقسم تركته بين الموجودين [7] وقت الحكم، و لو مات له قريب حاضر توقفنا في نصيبه، و قدّر حياته في حقّ الحاضرين.
و الحمل يرث بشرط انفصاله حيّاً و إن كان بجناية، إن علم استناد حركته