responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 13

وطؤها بملك الآخر من دون الوطء، و ليس لأحدهما وطء مملوكة الآخر إلّا بعقد أو إباحة، نعم للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير ثم يطأها بالملك، و لو وطأ أحدهما من غير شبهة فهو زان، و لا تحرم على المالك، و يحدّ الابن خاصة، و يعتق ولده على الأب لو وطأ بالشبهة لا بالعكس، و على الأب فكّه، إلّا الأنثى فتعتق.

و يحرم المملوكة لو زوّجها، و النظر إلى ما يحرم على غير المالك ما لم يفارق.

و ليس للمولى فسخ العقد بدون بيعها، فيتخيّر المشتري [1]، و لو اشتراها مزوجة فأجاز أو لم يفسخ مع العلم استقرّ عقد الزوج، فإن فسخ على الفور بطل و كفاه الاستبراء مع الدخول.

و المالك بأحد الوجوه لا يحلّ له النكاح قبل الاستبراء بحيضة أو بخمسة و أربعين يوماً إن تأخرت، إلّا أن يملكها حائضاً، أو من امرأة، أو آيسة، أو حاملًا، أو يخبر الثقة بالاستبراء، أو يعتقها و يعقد عليها، و لو وطأها و أعتقها حرمت على الغير قبل العدة.

النظر الثاني: في العقد

و إنّما يصحّ بإذن المالك و لا يشترط التخصيص، فإذ أطلق [2] تخيّرت في تعيين من شاءت [3].

و يجوز أن يجعل عتقها صداقها، و يبدأ بالعتق على رأي، فإن استولدها و أفلس بالثمن و مات فهما حرّان على رأي، فإن طلّقها قبل الدخول رجع نصفها رقاً.

فإن باع الأمة بعد العقد تخيّر المشتري بين الفسخ و الإمضاء على الفور، و كذا العبد و إن كان تحته حرة، و لو كانا لمالك فباعهما على اثنين فلكلّ الخيار، و لو بيعا على واحد تخيّر، و لو باع أحدهما فلكلّ من المشتري و البائع الخيار،


[1] أي: فإذا باعها فالخيار للمشتري بين الفسخ و الإبقاء.

[2] في (م): «أطلقت».

[3] في (م): «و ان أعتق».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست