نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 129
الرابع: اللعان
و هو يقطع الميراث بين المتلاعنين، و بين الملاعن و كلّ من يتقرب به و بين الولد، فإن اعترف به الأب لم يرثه هو و لا من يتقرب به، و يرثه الولد، و هل يرث المتقرب بأبيه؟ قيل: نعم [1] و فيه نظر، و يبقي الإرث ثابتاً بين الولد و امه و من يتقرب بها، و لو نفي باللعان توأمين توارثا بأخوّة الأمّ و لو خلّف ولد الملاعنة أخوين أحدهما لأبويه و الآخر لامه تساويا، و لو لم يخلّف سوى امه فلها الثلث تسمية و الباقي رداً، و لو كان معها ابن فلها السدس، و لو لم يخلّف وارثاً من قبل الام لم يرثه الأب و لا من يتقرب به، بل ميراثه للإمام.
و أما ولد الزنا فلا يرثه أبواه، و لا من يتقرب بهما، و كذا هو لا يرثهم، و إنما يرثه الزوجان و أولاده و لو [2] نزلوا، فإن فقدوا فالإمام، و من تبرأ عند السلطان من جريرة ولده و ميراثه لم يصحّ على رأي.
الخامس: الاشتباه في التقدم و التأخير
إلّا في الغرق و الهدم، فلو مات جماعة يتوارثون و اشتبه المتقدم أو علم الاقتران، فلا توارث بينهم، بل يرث كلا منهم ورثته، فلو ادعى زوج الميتة موتها قبل ولده و ادعى أخوها التأخير [3] و لا بينة فميراثها بين الزوج و الأخ و ميراث الولد لأبيه.
أما [4] في الهدم و الغرق، فإنهم يتوارثون ان كان لهم أو لأحدهم مال و كانوا يتوارثون و اشتبه المتقدم [5]، فلو انتفي المال، أو التوارث و إن كان من أحدهما، أو علم الاقتران، أو تقدم أحدهما فلا توارث، و مع الشرائط يرث بعضهم من بعض
[1] قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 375.