responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 128

بعض التركة ثم عتق أو أسلم شارك في الجميع، و لو لم يكن وارث سوى العبد اشتري من التركة و أعتق و أخذ الباقي، و يقهر المالك على البيع، سواء كان أباً أو ابناً أو غيرهما، حتى الزوج و الزوجة على رأي، فإن قصر المال لم يجب الشراء و كان المال للإمام، و كذا لو كانا اثنين و قصر عنهما لم يجب شراء أحدهما و إن فضل عنه، و لو قصر نصيب أحدهم [1] اشتري الآخر و أعتق و أخذ [2] المال، و لو تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته و منع [من] [3] الباقي، و كذا يورث منه، و مع ظهور الامام لو قصر الربع و وقت التركة ففي الشراء نظر.

الثالث: القتل

و يمنع القاتل عمداً ظلماً، و في الخطأ قولان [4]، أظهرهما [5] المنع من الدية لا التركة، و لو تجرد العمد عن الظلم كالقصاص و الحدّ لم يمنع، و لو لم يكن سوى القاتل فالميراث للإمام، و يطالب بالقود أو الدية [6] و لا عفو، و لا يمنع ولد الولد بجناية أبيه، و يرث الدية كلّ مناسب و مسابب، و في المتقرب بالأمّ قولان [7]، و لا يرث الزوجان من القصاص، فإن رضي الورثة بدية العمد ورثا منها.


[1] في (س): «أحدهما».

[2] في (م): «و يأخذ».

[3] زيادة من (س) و (م).

[4] في المسألة أقوال ثلاثة:

(أ) يرث مطلقاً، و هو اختيار سلار في المراسم: 218، و المحقق في الشرائع 4- 14.

(ب) لا يرث مطلقاً، و هو اختيار ابن أبى عقيل كما عنه في المختلف: 742.

(ج) يرث مما عدا الدية، و هو الذي جعله المصنف أظهر القولين، و هو اختيار ابن الجنيد كما عنه في المختلف: 742، و السيد المرتضى في الانتصار: 307، و ابن حمزة في الوسيلة: 396، و حسنه المحقق في الشرائع 4- 14.

[5] في (س) و (م): «أقربهما».

[6] في (م): «و الدية».

[7] ذهب الى التوريث ابن إدريس في السرائر: 418، و غيره.

و ذهب الى عدمه الشيخ في النهاية: 673، و القاضي في المهذب 2- 163، و غيرهما.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست