responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 127

مع الولد الكافر زوجة مسلمة، فلها الثمن و الباقي للولد، فإن [1] كان مرتداً ورثه الامام، و لو كان وارث المسلم كافراً فالميراث للإمام.

و المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب، و الكفّار يتوارثون و إن اختلفوا في الملل، و لو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة شارك إن ساوي، و اختصّ به إن كان أولى، و إن كان بعدها أو كان الوارث واحداً فلا شيء له، و لو كان الوارث الامام فهو أولى إن لم ينتقل إلى بيت المال، و الزوج كالواحد على رأي، و الزوجة كالمتعدد على رأي، و كذا البحث لو كان الميت كافراً و الورثة كفّار، لكن هنا لو أسلم قبل القسمة اختصّ و إن كان مساوياً.

و الطفل تابع لأحد أبويه في الإسلام الأصلي و المتجدد، فإن بلغ و امتنع عن الإسلام قهر عليه، فإن امتنع كان مرتداً، و لو خلّف الكافر أولاداً صغاراً لا حظّ لهم في الإسلام [2]، و ابن أخ و ابن أخت مسلمين، فالميراث لهما دون الأولاد، و لا إنفاق على رأي، و لو ارتدّ أحد الورثة فنصيبه لورثته و إن لم يقسم، لا لورثة الميت.

الثاني: الرق

فلا يرث و لا يورّث، إذ لا ملك له، سواء كان قنّاً، أو مدبّراً، أو مكاتباً [3] مشروطاً، أو مطلقاً لم يؤدّ، أو أمّ ولد، فلو كان أحد الوارثين رقاً اختصّ الحر و إن بعد- كالمعتق، و ضامن الجريرة- و منع العبد و إن قرب كالولد، و لا يمنع ولد الولد برق أبيه و لا كفره [4]، و لو عتق [5] قبل القسمة شارك إن ساوي، و اختص إن كان أقرب، و لو عتق [6] بعدها أو كان الوارث واحداً فلا شيء له، و لو قسم


[1] في (س) و (م): «و ان».

[2] قال الشهيد في غاية المراد: «قوله: لا حظ لهم في الإسلام، يريد: أنه ليس لهم أم مسلمة، إذ لو كانت لتبعوها».

[3] في (س): «و مكاتباً».

[4] في (س): «و لا بكفره».

[5] في (م): «أعتق».

[6] في (م): «أعتق».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست