نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 126
الجريرة- و هو: كلّ من ضمن جريرة غيره و حدثه- و يكون ولاؤه له، و يثبت بذلك الميراث، و لا يتعدى الضامن، و لا يضمن إلّا سائبة، و لا يرث إلّا مع فقد كلّ مناسب حتى المعتق، و يأخذ مع أحد الزوجين ما فضل عن نصيبه، فإن عدم ضامن الجريرة فهو للإمام، و لا يرث إلّا مع فقد كلّ مناسب و مسابب. و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضعه في فقراء أهل [1] بلده و ضعفاء جيرانه تبرعاً منه [2]، و مع الغيبة يقسم في الفقراء و المساكين، فإن خيف دفع إلى الظالم، و كلّ من مات و لا وارث له و إن كان حربياً فميراثه للإمام، و ما يتركه [3] المشركون خوفاً من غير حرب فللإمام.
المقصد الثاني في موانع الإرث
و هي خمسة:
الأول: الكفر
فلا يرث الذمي و الحربي و المرتد مسلماً، و يرث المسلم الكافر، و لو كان للكافر ورثة كفّار و مسلم، فالميراث كلّه للمسلم و إن بعد، كضامن الجريرة، و قرب الكافر كالوالد [4]، فإن لم يخلّف مسلماً ورثه الكافر [5] إن كان أصلياً، فلو خلّف
[2] روى الكليني بسنده عن داود عمن ذكره عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه الى همشهريجه. الكافي 7- 169 حديث 1.
و رواه الشيخ أيضاً في التهذيب 9- 387 حديث 1383، ثم حمل الحديث على انه (عليه السلام) فعل ذلك لأجل الاستصلاح، لأنه إذا كان المال له جاز له أن يعمل به ما شاء.
و للزيادة راجع: الوسائل 17- 551 باب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة.