responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 120

و لا يرث ولد الولد ذكراً كان أو أنثى مع ولد الصلب ذكراً أو أنثى، و كلّ أقرب يمنع الأبعد، و يشاركون الزوج و الزوجة كآبائهم، و كلّ من أولاد الابن و أولاد البنات يقتسمون المال للذكر مثل حظّ الأنثيين، و يمنع الأولاد كلّ من يتقرب بالأبوين: من الاخوة، و الأجداد، و الأعمام، و الأخوال، و أولادهم، و من يتقرب بهم كأولاد الأولاد، و كذا أولاد الأولاد، و الأبوان يمنعان آباءهم [1]، لكن يستحب الإطعام إن زاد النصيب عن السدس بسدس الأصل، فلو كان الأبوان مع اخوة استحب للأب طعمة أبويه دون الام، فلو كان معهما زوج استحب للأمّ طعمة أبويها دون الأب.

و يحبى الولد للصلب المؤمن الذكر الأكبر غير السفيه بثياب بدن أبيه، و خاتمه، و سيفه، و مصحفه إن خلّف الميت غيرها، و عليه ما فات الأب من صلاة و صيام، و لو كان الأكبر أنثى خصّ أكبر الذكور.

الفصل الثاني: في ميراث الاخوة و الأجداد

للأخ المنفرد من الأبوين المال، و للأخوين فصاعداً كذلك بالسوية، و للأخت لهما النصف تسمية و الباقي رداً، و للأختين لهما فصاعداً الثلثان تسميةً و الباقي رداً، فإن اجتمع الذكور و الإناث فالمال بينهم للذكر ضعف الأنثى، و للواحد من الام ذكراً أو أنثى السدس، و للزائد الثلث بالسوية و إن كانوا ذكوراً و إناثاً، و الباقي ردّ عليه أو عليهم، و لو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم، فللمتقرب بالأمّ السدس إن كان واحداً، و الثلث إن كان أكثر، و الباقي للمتقرب بهما ذكراً أو أنثى واحداً أو أكثر، و لا شيء للمتقرب بالأب ذكراً أو أنثى مع المتقرب بالأبوين ذكراً كان أو أنثى، فإن فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه على هيئته، إلّا أنّ للأخت من الأب مع الواحد من الامّ النصف، و للواحد السدس، و الباقي


[1] في (م): «آبائهما».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست