responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 12

النصف و بعده الجميع، إلّا أن تمتنع عنه بعض المدة فيسقط بنسبة المتخلّف، و لو ظهر فساد العقد فلا مهر قبل الدخول، و بعده لها المهر مع جهلها.

المطلب الثاني في الأحكام:

إذا شرط السائغ في العقد لزم لا قبله و بعده، و يجوز اشتراط الإتيان في وقت معيّن، و المرة و المرتين فيه، و العزل بدون إذنها، و يلحق الولد به و إن عزل.

و لا يقع بها لعان على رأي، و لا طلاق و لا ظهار على رأي، و لا ميراث و إن شرطه لها على رأي.

و عدتها بانقضاء الأجل و الدخول حيضتان، و لو لم تحض و هي من أهله فخمسة و أربعون يوماً، و بالوفاة و إن لم يدخل بأربعة أشهر و عشرة أيام، و الأمة بشهرين و خمسة، و الحامل بأبعد الأجلين فيهما.

القسم الثالث: في نكاح الإماء

و يستباح [1] وطؤهن: بالملك، و العقد، و الإباحة.

[فالنظر [2]] في أمور ثلاثة:

الأول: الملك

و يستباح به الوطء إن استغرق، و لا ينحصر في عدد، و لو كانت مشتركة لم يحلّ له وطؤها بالملك، و يحلّ بالتحليل من الشريك على رأي، فإن وطأها قبله و حملت حدّ مع العلم بالتحريم، و تقوم [3] عليه حصص الشركاء في الأمّ و الولد.

و يجوز الجمع بين الامّ و البنت في الملك و يحرم في الوطء، فإن وطأ أحدهما [4] حرمت الأخرى مؤبداً، و لا تحرم الامّ بملك البنت.

و يجوز لكلّ من الأب و الابن تملّك من وطأها الآخر و يحرم وطؤها، و لا يحرم


[1] في (س): «يستباح».

[2] في (الأصل): «و النظر» و المثبت من (س) و (م) و هو الصحيح.

[3] في (س): «و قوم».

[4] في (س) و (م): «إحداهما».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست