نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 12
النصف و بعده الجميع، إلّا أن تمتنع عنه بعض المدة فيسقط بنسبة المتخلّف، و لو ظهر فساد العقد فلا مهر قبل الدخول، و بعده لها المهر مع جهلها.
المطلب الثاني في الأحكام:
إذا شرط السائغ في العقد لزم لا قبله و بعده، و يجوز اشتراط الإتيان في وقت معيّن، و المرة و المرتين فيه، و العزل بدون إذنها، و يلحق الولد به و إن عزل.
و لا يقع بها لعان على رأي، و لا طلاق و لا ظهار على رأي، و لا ميراث و إن شرطه لها على رأي.
و عدتها بانقضاء الأجل و الدخول حيضتان، و لو لم تحض و هي من أهله فخمسة و أربعون يوماً، و بالوفاة و إن لم يدخل بأربعة أشهر و عشرة أيام، و الأمة بشهرين و خمسة، و الحامل بأبعد الأجلين فيهما.
و يستباح به الوطء إن استغرق، و لا ينحصر في عدد، و لو كانت مشتركة لم يحلّ له وطؤها بالملك، و يحلّ بالتحليل من الشريك على رأي، فإن وطأها قبله و حملت حدّ مع العلم بالتحريم، و تقوم [3] عليه حصص الشركاء في الأمّ و الولد.
و يجوز الجمع بين الامّ و البنت في الملك و يحرم في الوطء، فإن وطأ أحدهما [4] حرمت الأخرى مؤبداً، و لا تحرم الامّ بملك البنت.
و يجوز لكلّ من الأب و الابن تملّك من وطأها الآخر و يحرم وطؤها، و لا يحرم