responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 111

و البق، و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، و ما فقد القانصة، و الحوصلة، و الصيصية.

و يحلّ ما صفيفه أقلّ [من دفيفه] [1] أو مساو، و ما وجد له أحد الثلاثة و الحمام أجمع، كالقماري، و الدباسي، و الورشان، و الحجل، و الدرّاج، و القبج، و القطا، و الطيهوج، و الدجاج، و الكركي، و الكروان، و الصعوة، و طير الماء إن كان فيه [2] أحد الثلاثة، أو كان دفيفه أكثر، أو مساوياً.

و يكره: الهدهد، و الخطاف، و الفاختة، و القنبرة، و الحباري، خصوصاً الصرد، و الصوام، و الشقراق.

الثالث: حيوان البحر

و يحرم كلّه، إلّا السمك ذا الفلس.

الرابع: المائعات

و يحرم منها الخمر، و كلّ مسكر، كالنبيذ و شبهه، و الفقاع، و العصير إذا غلى و اشتد، إلّا أن ينقلب خلا أو يذهب ثلثاه، و ما مزج بشيء من هذه، و الدم المسفوح و غيره كدم الضفادع، و القراد، إلّا ما يستخلف في اللحم مما لا يدفعه المذبوح، و البول كله إلّا بول الإبل للاستشفاء، و لبن المحرمات كالقردة، و الهرة، و يكره لبن المكروه كالأتن، و كلّ ما خالطه شيء من المائعات النجسة حرم أكله إن لم يمكن تطهيره.

الخامس: الجامدات

و كلّها مباحة، إلّا الميتة و لبنها على رأي، و نجس العين كالعذرة، و ما مزج بالنجس مما لا يمكن تطهيره، أو باشره الكافر برطوبة، و الطين إلّا بقدر [3] الحمصة من تربة الحسين (عليه السلام) للاستشفاء، و السموم القاتل قليلها و كثيرها، و ما لا يقتل قليله يجوز تناول ما لا ضرر فيه.


[1] زيادة من (س).

[2] في (م): «منه».

[3] في (س): «الا قدر».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست