نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 11
الثاني: المحل
و لا يشترط إسلام الزوجة أو كتابيتها على رأي، و ليس للمسلمة أن تتزوج بغيره.
و لا يجوز الاستمتاع بالوثنية، و لا الناصبية [1]، و لا بالأمة لمن عنده حرة بغير إذنها، و لا بنت [2] أخت امرأته أو بنت أخيها من غير إذن العمّة و الخالة.
و يستحب المؤمنة العفيفة و سؤالها [3]، و يكره الزانية و البكر إذا خلت من أب، فإن فعل كره افتضاضها، و للرشيدة أن تعقد بغير إذن الأب.
و لو أسلم الكتابي عن مثله لم ينفسخ العقد، و لو أسلمت قبله اعتبرت العدة، فإن أسلم فيها فهو أحقّ مع الأجل [4]، و إلّا بطل، و لو أسلم أحد الحربيين بعد الدخول اعتبرت العدة و الأجل، فإن خرج أحدهما قبل إسلام الآخر بطل، و لو أسلم و عنده حرة و أمة ثبت عقد الحرة دون الأمة إلّا مع رضاها.
الثالث: الأجل
فلو أخلّ به بطل على رأي، و يشترط تعيّنه بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، و يجوز اتصاله و تأخره، و لو أطلق اتصل، و لو لم يدخل حتى خرج فلها المهر و خرجت من العقد، و لا يصحّ المرة و المرتان من دون الأجل [5].
الرابع: المهر
و لو أخلّ به بطل، و يشترط أن يكون مملوكاً و معلوماً و لو بالمشاهدة أو الوصف، و لا تقدير فيه إلّا ما تراضيا عليه، و لو وهبها الأجل قبل الدخول استحقت