responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 11

الثاني: المحل

و لا يشترط إسلام الزوجة أو كتابيتها على رأي، و ليس للمسلمة أن تتزوج بغيره.

و لا يجوز الاستمتاع بالوثنية، و لا الناصبية [1]، و لا بالأمة لمن عنده حرة بغير إذنها، و لا بنت [2] أخت امرأته أو بنت أخيها من غير إذن العمّة و الخالة.

و يستحب المؤمنة العفيفة و سؤالها [3]، و يكره الزانية و البكر إذا خلت من أب، فإن فعل كره افتضاضها، و للرشيدة أن تعقد بغير إذن الأب.

و لو أسلم الكتابي عن مثله لم ينفسخ العقد، و لو أسلمت قبله اعتبرت العدة، فإن أسلم فيها فهو أحقّ مع الأجل [4]، و إلّا بطل، و لو أسلم أحد الحربيين بعد الدخول اعتبرت العدة و الأجل، فإن خرج أحدهما قبل إسلام الآخر بطل، و لو أسلم و عنده حرة و أمة ثبت عقد الحرة دون الأمة إلّا مع رضاها.

الثالث: الأجل

فلو أخلّ به بطل على رأي، و يشترط تعيّنه بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، و يجوز اتصاله و تأخره، و لو أطلق اتصل، و لو لم يدخل حتى خرج فلها المهر و خرجت من العقد، و لا يصحّ المرة و المرتان من دون الأجل [5].

الرابع: المهر

و لو أخلّ به بطل، و يشترط أن يكون مملوكاً و معلوماً و لو بالمشاهدة أو الوصف، و لا تقدير فيه إلّا ما تراضيا عليه، و لو وهبها الأجل قبل الدخول استحقت


[1] في (م) «و لا الناصبة».

[2] في (م): «و لا ببنت».

[3] أي: و يستحب سؤالها هل لها زوج؟ و هل هي في عدة؟

[4] في (س): «مع بقاء الأجل».

[5] في (م): «أجل».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست