responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 109

و ما يوجد في يد مسلم.

و يكره: الذباحة ليلًا اختياراً، و نهار الجمعة قبل الزوال، و النخع [1]، و قلب السكّين ليذبح إلى فوق، و أن يذبح و آخر ينظر إليه، و يكره إبانة الرأس و سلخها قبل الموت على رأي أو قطع [2] شيء منها، و لو انفلت الطير جاز رميه بالسهم و الرمح.

و يستحب في الغنم: ربط يديه و إحدى رجليه، و الإمساك على صوفه أو شعره حتى يبرد، و في البقر: عقل يديه و رجليه، و إطلاق ذنبه، و في الإبل: ربط أخفافه إلى إباطه، و إطلاق رجليه، و إرسال الطير بعد الذبح.

و ذكاة السمك أخذه من الماء حيّاً، فإن وثب و أخذه قبل موته حلّ، و إلّا فلا، و لا يشترط في مخرجه الإسلام، و لو وجد في يد كافر لم يحلّ إلّا مع مشاهدة إخراجه له حيّاً [3] و لو أعيد في الماء فمات فيه لم يحلّ و إن كان في الآلة، و لو مات البعض في الشبكة المنصوبة، فالأقرب الحرمة في الجميع مع الاشتباه و إباحة أكله حيّاً، و يؤكل ما يقطع منه بعد إخراجه و إن وقع في الماء مستقرّ الحياة.

و ذكاة الجراد أخذه، و لا يشترط في أخذه الإسلام إن علم أخذه قبل موته، و لو مات قبل أخذه لم يحلّ، و لو أحرقت [4] الأجمة لم يحلّ الجراد المحترق فيها و إن قصد إحراقه، و لا يحلّ الدبا قبل استقلاله بالطيران، و ذكاة الجنين ذكاة امه إن تمت خلقته، و لو ولجته الروح وجبت تذكيته، و إن لم تتمّ لم يحلّ.


[1] و هو: أن يعجل الذابح فيبلغ القطع الى النخاع، انظر: اللسان 8- 348 نخع.

[2] في (م): «و قطع».

[3] في (م): «الا مع مشاهدة إخراجه من الماء حيّاً».

[4] في (س): «احترقت».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست