responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 107

الثاني: المذبوح

و هو كلّ ما تقع عليه الذكاة، و إنما تقع على كلّ حيوان طاهر بعد الذبح [1]، فلا تقع على نجس العين كالكلب و الخنزير، و لا على الآدمي، و في المسوخ و الحشرات و السباع قولان [2]، و يطهر بمجرد الذكاة و إن لم يدبغ على رأي، فإن كان مما يؤكل لحمه حلّ بالذبح، و إلّا فلا.

الثالث: الإله

و لا تحلّ التذكية إلّا بالحديد مع القدرة، فإن خيف الفوت جاز قطع الأعضاء بمهما كان، من ليطة أو خشبة أو مروة حادّة أو زجاجة، و في الظفر و السن قولان [3]، و إن كانا منفصلين، و لو رمى رأس عصفور ببندقة حرم.

الرابع: الكيفية

و يشترط فيه [4] أمور خمسة:

الأول: قطع المري و هو: مجرى الطعام و الشراب، و الحلقوم و هو: مجرى الهواء، و الودجين و هما: عرقان محيطان بالحلقوم، و لا يجزي قطع بعضها، و يكفي


[1] في (س) و (م): «و انما تقع على كل حيوان مأكول، بمعنى أنه يكون طاهراً بعد الذبح».

[2] ذهب الى وقوع الذكاة على المسوخ- مثل القرد و الفيل و الدب- السيد المرتضى كما عنه في الشرائع 3- 210 و غاية المراد، و ذهب الى عدم الوقوع المحقق في الشرائع 3- 210.

و ذهب الى وقوع الذكاة على الحشرات- مثل الضب و الفأرة و ابن عرس- المحقق في الشرائع 3- 210.

و ذهب الى وقوع الذكاة على السباع- مثل الأسد و النمر و الفهد و الثعلب- المحقق في الشرائع 3- 210، و ذكر الشهيد في غاية المراد أنه لم يعرف لأحد منا من يذهب الى عدم الوقوع على السباع.

[3] ذهب الى عدم حلية التذكية بالسن و الظفر الشيخ في المبسوط 6- 263، و ذهب الى الحيلة- في حال الضرورة لا غير- ابن إدريس في السرائر: 363.

[4] لفظ «فيه» ليس في (س) و (م).

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست