responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 106

و قيمته عشرة و جناية كلّ واحد بدرهم و سرتا، فبعض الاحتمالات: بسط العشرة على تسعة عشر و إيجاب عشرة منها على الأول و تسعة على الثاني، و بعضها إيجاب نصف العشرة على الأول و نصف التسعة على الثاني، و لا اعتبار بهذا النقصان على المالك، و بعضها على الأول خمسة و نصف و على الثاني خمسة فتبسط العشرة على عشرة و نصف، و بعضها إيجاب أربعة و نصف على الثاني لا يمكن زيادة [1] عليها و على الأول تمام العشرة [2].

المقصد الثاني الذبح

و فيه مطلبان:

الأول: في أركانه [3]

و هي أربعة:

الأول [4]: الذابح

و شرطه الإسلام أو حكمه، فلا تحلّ ذبيحة الكافر و إن كان ذمياً، و لا الناصب، و تحلّ ذبيحة المسلمة، و الخصي، و المخالف، و الحائض، و الجنب، و أطفال [5] المؤمنين مع المعرفة، و ولد الزنا، و لو اشترك المسلم و الكافر في الذبح حرم، و لو سبق أحدهما و صيّره في حكم المذبوح فالاعتبار للسابق، و لا تؤكل ذبيحة المجنون و الصبي غير المميّز.


[1] في (م): «الزيادة».

[2] قال الشهيد في غاية المراد: «هذه المسألة اشتدت عناية الطلبة و الفقهاء ببحثها و الكشف عن غوامضها و طرقها، و قد ذكر المصنف من طرقها أربعاً.».

[3] في (س) و (م): «في الأركان».

[4] لفظ «الأول» لم يرد في (س).

[5] في (س): «و أطفل».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست