نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 106
و قيمته عشرة و جناية كلّ واحد بدرهم و سرتا، فبعض الاحتمالات: بسط العشرة على تسعة عشر و إيجاب عشرة منها على الأول و تسعة على الثاني، و بعضها إيجاب نصف العشرة على الأول و نصف التسعة على الثاني، و لا اعتبار بهذا النقصان على المالك، و بعضها على الأول خمسة و نصف و على الثاني خمسة فتبسط العشرة على عشرة و نصف، و بعضها إيجاب أربعة و نصف على الثاني لا يمكن زيادة [1] عليها و على الأول تمام العشرة [2].
و شرطه الإسلام أو حكمه، فلا تحلّ ذبيحة الكافر و إن كان ذمياً، و لا الناصب، و تحلّ ذبيحة المسلمة، و الخصي، و المخالف، و الحائض، و الجنب، و أطفال [5] المؤمنين مع المعرفة، و ولد الزنا، و لو اشترك المسلم و الكافر في الذبح حرم، و لو سبق أحدهما و صيّره في حكم المذبوح فالاعتبار للسابق، و لا تؤكل ذبيحة المجنون و الصبي غير المميّز.